1- "إقرار المتهم صراحة بأنه قد تعمد تحرير الشيك والتوقيع عليه بتوقيع مخالف لتوقيعه الأصلي ، بصورة تمنع صرفه ، وبالتالي فإنه بهذه الصورة – لم يقلد أو يزور توقيعاً لشخص آخر حتى يمكن القول بوقوع هذا الفعل أو التصرف لأحكام نظام مكافحة التزوير . 2- والواقعة – بهذه الصورة – يحكمها نص المادة 118/ د من نظام الأوراق التجارية وحده – والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 12 / 9 / 1409هـ ، ويختص بنظرها مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة.

راجع الحكم