حيث إنه لا ينال من القضاء بقبول الاعتراض المرفوع من المحكوم عليه شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ، سابقة الفصل في الاعتراض المقدم من هيئة الرقابة والتحقيق ، وذلك لاختلاف الخصوم والسبب في كل من الاعتراضين .

راجع الحكم

"إن العذر الذي أبداه المتهم في تأخره في تقديم الاعتراض له وجاهته ، وترى المحكمة قبول عذره حيث كان هناك مانع قهري من تقديم اعتراضه ، فيكون الاعتراض مقدماً في الميعاد ، ومقبولاً شكلاً ". ملاحظة : "الثابت من مدونات حكم هيئة التدقيق المشار إليه أن الدائرة أصدرت الحكم محل الاعتراض في دعوى توصيفية مرفوعة من الهيئة باعتبار الفعل الذي جوزي المتهم من أجله مخلاً بالشرف والأمانة والتوصية بفصله من وظيفته ، وكانت – أي الدائرة – قد حددت جلسة 29 / 1 / 1414هـ موعداً لتسليم الطرفين نسختي إعلام الحكم ، وفيها حضر ممثل الادعاء وتسلم نسخة منه ، ولم يحضر المتهم ، وأن الدائرة قررت بجلسة 29 / 2 / 1414هـ إثبات فوات ميعاد الطعن على الحكم دون تقديم طلب التدقيق".

راجع الحكم

"وحيث إنه لا ينال من القضاء بقبول الاعتراض المرفوع من المحكوم عليه شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ، سابقة الفصل في الاعتراض المقدم من هيئة الرقابة والتحقيق ، وذلك لاختلاف الخصوم والسبب في كل من الاعتراضين ، مما لا يحاج معه بسابقة الفصل في الاعتراض ".

راجع الحكم