"1- حيث إنه عن الدفع المقدم من المتهمين بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم نهائي ، فهو مردود بأنه ولئن كان طلب تدقيق الحكم رقم.... الصادر عن الدائرة الجزائية الأولى بعدم إدانة المتهمين بالجرائم المنسوبة لكل منهما والمؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 107 / ت / 3 لعام 1415هـ ، يتعارض وظاهر نص المادة 37 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان ، إذ أن مقتضى هذا النص عدم جواز قبول طلب تدقيق الحكم النهائي ، سواء لعدم الاعتراض عليه خلال المواعيد المقررة نظاماً ، أو لصدور حكم في الاعتراض الذي يقدم خلال هذه المواعيد ، إلا أن هذا التعارض لا يتصور قيامه حين يكون طلب تدقيق الحكم النهائي مقدماً من ولي الأمر بموجب أمر سامٍ يصدره وفقاً للسلطة المخولة له شرعاً في طلب ما يراه محققاً للمصلحة العامة ، إذ يعتبر الأمر السامي في هذه الحالة استثناءً من هذه القواعد والإجراءات ، وتعديلاً لها صدر ممن يملكه ، وبالتالي فلا مجال للاعتراض عليه

راجع الحكم

حق الهيئة في الاعتراض على الحكم لصحة تطبيق النظام ولو لمصلحة المتهم .

راجع الحكم

حيث إنه عن الدفع المقدم من المتهمين بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم نهائي ، فهو مردود بأنه ولئن كان طلب تدقيق الحكم رقم.... الصادر عن الدائرة الجزائية الأولى بعدم إدانة المتهمين بالجرائم المنسوبة لكل منهما والمؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 107 / ت / 3 لعام 1415هـ ، يتعارض وظاهر نص المادة 37 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.

راجع الحكم

"حيث إنه من شأن الوقائع التي لم تكن معلومة وقت المحاكمة التي أوردها المتهم في التماسه ، وأقام الشهادة على صحتها ، التشكيك في صدق ما أسند إليه من اتهام بالرشوة ، وزعزعة ما قام عليه من أدلة ، خاصة وقد ثبت عدول المتهم عن اعترافه ومن ثم يفتقر اتهامه إلى الدليل القطعي الموجب لإدانته ، ويصير محلاً للشك والريبة ، وبالتالي يفسر لصالحه وفقاً للقاعدة المقررة في المسائل الجنائية ، الأمر الذي ترى معه هيئة التدقيق عدم إدانته فيما نسب إليه".

راجع الحكم

"صدرت هذه الأحكام في الاعتراضات المرفوعة من الهيئة عن أحكام قضت بالسجن مع الغرامة في جرائم تزوير محررات عرفية ، وقضت هيئة التدقيق بإلغاء عقوبة الغرامة". ملاحظة : يراجع بصدد ذات القاعدة – المجموعة الثانية من تبويب الأحكام – القاعدة رقم 6 ص 11".

راجع الحكم