حيث نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة الرشوة القديم على أنه : "كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان بدون اتفاق سابق يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام .

راجع الحكم

"المصادرة في جريمة الرشوة ترد على شيء مضبوط أو أثناء التلبس بأخذها ، أما إذا تعذر ضبطها ، كما إذا سلمت العطية أو الفائدة أو استهلكت أو هلكت فلا مصادرة ، ولا يجوز الإلزام بأداء قيمتها ، لأنها عقوبة عينية .

راجع الحكم

" تراجع القاعدة المبوبة برقم (13) – تحت عنوان "اعتراف" في الباب الأول الخاص بإجراءات الدعوى والحكم فيها"

راجع الحكم

" إن جريمة إرشاء الموظف العام المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة الرشوة القديم تقوم على ركنين : الأول : مادي : وهو تقديم الراشي للعطية أو المال إلى موظف عام استجابة لطلبه .

راجع الحكم