"المصادرة في جريمة الرشوة ترد على شيء مضبوط أو أثناء التلبس بأخذها ، أما إذا تعذر ضبطها ، كما إذا سلمت العطية أو الفائدة أو استهلكت أو هلكت فلا مصادرة ، ولا يجوز الإلزام بأداء قيمتها ، لأنها عقوبة عينية .

راجع الحكم

" تراجع القاعدة المبوبة برقم (13) – تحت عنوان "اعتراف" في الباب الأول الخاص بإجراءات الدعوى والحكم فيها"

راجع الحكم

" إن جريمة إرشاء الموظف العام المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة الرشوة القديم تقوم على ركنين : الأول : مادي : وهو تقديم الراشي للعطية أو المال إلى موظف عام استجابة لطلبه .

راجع الحكم