1- "حيث إن هيئة التدقيق تطمئن إلى صحة اعتراف المتهمين في محاضر التحقيق الذي أجرته معهما هيئة الرقابة والتحقيق واعترافهما المصدق شرعاً الذي ثبت منه حصولهما بصفتهما موظفين عامين على الأموال العامة بمكتب الملحقية التعليمية واستيلاؤهما عليها والتصرف فيها تصرف المالك في ملكه والتفريط فيها مما يشكل في جانبيهما جريمتي الاختلاس والتفريط ، في حدود ما ثبت بحقهما وأدينا به . 2- ولا يغير من ذلك نكول المتهمين أمام الديوان عن اعترافهما السابق وادعاؤهما بوقوع هذا الاعتراف تحت تأثير الضغط والتهديد ، إذ لم ينهض على ثبوت ذلك دليل ، فضلاً عن أن شواهد الحال ومجريات التحقيق وتفصيلات هذه الاعترافات وورودها في أماكن عدة من التحقيقات تكشف بجلاء عن إتاحة الفرصة كاملة للمتهمين لإبداء كل ما لديهما من أقوال على نحو مفصل ودقيق ينبئ عن اطمئنان نفسي وثقة لا يستقيم معها القول بوقوعهما تحت تأثير تهديد أو إكراه.

راجع الحكم

" لا عبرة بما أبداه المتهمون من أن اعترافاتهم أمام جهات التحقيق والمصدقة شرعاً ، كانت نتيجة الإكراه والتهديد والتعذيب ، ذلك أن ما أوردوه من أقوال لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة لم يقدم الدليل عليها ، مما يتعين معه طرحها والالتفات عنها ".

راجع الحكم

"من المقرر أن أقوال متهم على متهم آخر لا تكفي للإدانة ما لم تتأيد بأدلة أو قرائن أخرى تعضدها ".

راجع الحكم