"حيث إن الثابت أن المتهم شرع في التعامل بهذه النقود المزيفة حين قام بشراء بعض البضائع بتلك النقود ، ولم يتم له ذلك بسبب القبض عليه قبل تمكنه من الحصول على البضائع ، ومن ثم فإن المتهم يكون قد ارتكب جريمة الشروع في ترويج العملة المزيفة المنسوبة إليه ، ويتعين معاقبته عنها طبقاً لنص المادتين 2، 8 من المرسوم الملكي رقم 12 في 20 / 7 / 1379هـ ، ولا تعتد المحكمة بدفاع المتهم من ادعائه بأن المبلغ قد سلمه له شخص مقابل بناء مسكن له ، إذ أن هذا الدفاع لم يقم عليه دليل ، وقد عجز المتهم عن الإرشاد عن الشخص أو المسكن الذي ذكره ، رغم تمكينه من ذلك مما يصبح معه دفاعه مجرد ادعاء لا دليل عليه ويتعين رفضه".

راجع الحكم

"حيث إن الثابت أن المتهم قدم إلى المملكة بطريق غير مشروع ، وقام بجلب نقود سعودية مزيفة وسلم مبلغ........ منها لصاحب محل لشراء غترة له ، وتبين عند فحص المبلغ أنه مزيف وتم الإبلاغ عنه ، واعترف المتهم بحوزته مبلغاً مماثلاً وذكر أنه أخذ المبلغ من شخص عمل عنده ، وأبدى استعداده للإرشاد عنه إلا أنه عجز عن ذلك ، مما تخلص منه المحكمة إلى أن المتهم قام بجلب النقود المزيفة المضبوطة لترويجها داخل المملكة ، مما يوفر بحقه أركان جريمة الجلب والترويج المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 20 /7 /1379هـ ، ولا تعتد المحكمة بدفاع المتهم المذكور لعجزه عن الإرشاد عن الشخص الذي ادعى استلامه المبلغ منه ، ويبقى مجرد دفاع مرسل لا يسنده دليل ، ومن ثم يتعين إدانته"

راجع الحكم

"من المقرر في قضاء الديوان أن لهيئة الحكم أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر عناصر الدعوى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، إذ لها أن تستخلص الصورة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة المكنات العقلية ما دام استنتجها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ".

راجع الحكم

"حيث إن ما نسب إلى المتهم – وهو مدير فرع بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار – ثابت بحقه من اعترافه المصدق شرعاً ومطالبة أصحاب الحسابات بتسديد المبالغ وقد توافرت أركان الجريمة بحق المتهم محل الاتهام باصطناعه لمحررات لا أصل لها وهي المحررات المصرفية التي سحب بموجبها بعد أن وقعها ووضع عليها ختم مطابقة التوقيع وتمت إجراءات سحب المبالغ بدون علم أصحاب الحسابات وسواء وقع المتهم بنفسه أو وقع عن أصحاب الحسابات فإن أركان الجريمة تتحقق بمجرد السحب من الحسابات بهذه الطريقة التي سلكها المتهم مما ينبئ عن خطورة ما أقدم عليه بصفته مديراً للفرع آنف الذكر ولا يغير من ذلك إدعاءه بأنه اعتاد على مثل ذلك برضاء أصحاب الحسابات إذ هو إدعاء لا دليل على صحته ولا يصلح سنداً لعدم إدانة المتهم طالما أنه وقع على المحررات بدون تفويض من أصحاب الحسابات ورضاهم وعدم الإذن له منهم بذلك ".

راجع الحكم

" - من المقرر أنه لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير أن يضبط المحرر أو أن يقدم للجهة التي تفصل في الدعوى وإنما الأمر يتوقف على إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم ويصح الإثبات بكافة الطرق . - ثبوت مساهمة المتهم في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها المنسوبة إليه وذلك من اعترافه بأنه كان يضع الصورة الشمسية للمتخلف في البلاد على الإقامة الفارغة من الكتابة ثم يعطيها لآخر مجهول الذي يقوم باستكمالها بعد ذلك بختمها وتعبئة بياناتها ثم بأخذها المتهم بعد ذلك مرة أخرى ويعطيها للشخص الذي أعطاه الصورة وذلك في مقابل مادي يتقاضاه والشخص المجهول ".

راجع الحكم