1- "حيث إن هيئة التدقيق تطمئن إلى صحة اعتراف المتهمين في محاضر التحقيق الذي أجرته معهما هيئة الرقابة والتحقيق واعترافهما المصدق شرعاً الذي ثبت منه حصولهما بصفتهما موظفين عامين على الأموال العامة بمكتب الملحقية التعليمية واستيلاؤهما عليها والتصرف فيها تصرف المالك في ملكه والتفريط فيها مما يشكل في جانبيهما جريمتي الاختلاس والتفريط ، في حدود ما ثبت بحقهما وأدينا به . 2- ولا يغير من ذلك نكول المتهمين أمام الديوان عن اعترافهما السابق وادعاؤهما بوقوع هذا الاعتراف تحت تأثير الضغط والتهديد ، إذ لم ينهض على ثبوت ذلك دليل ، فضلاً عن أن شواهد الحال ومجريات التحقيق وتفصيلات هذه الاعترافات وورودها في أماكن عدة من التحقيقات تكشف بجلاء عن إتاحة الفرصة كاملة للمتهمين لإبداء كل ما لديهما من أقوال على نحو مفصل ودقيق ينبئ عن اطمئنان نفسي وثقة لا يستقيم معها القول بوقوعهما تحت تأثير تهديد أو إكراه.

راجع الحكم

" لا عبرة بما أبداه المتهمون من أن اعترافاتهم أمام جهات التحقيق والمصدقة شرعاً ، كانت نتيجة الإكراه والتهديد والتعذيب ، ذلك أن ما أوردوه من أقوال لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة لم يقدم الدليل عليها ، مما يتعين معه طرحها والالتفات عنها ".

راجع الحكم

"من المقرر أن أقوال متهم على متهم آخر لا تكفي للإدانة ما لم تتأيد بأدلة أو قرائن أخرى تعضدها ".

راجع الحكم

1- استقر قضاء الديوان على أن عدم معاقبة الفاعل الأصلي لا يؤثر على وجوب معاقبة الشريك عملاً بالقاعدة النظامية التي تقضي بأنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم توافر القصد الجنائي ، أو لأحوال خاصة به ، فإن ذلك لا يحول دون معاقبة الشريك . 2- إن هيئة الحكم تلتفت عما أثاره المتهم... – بصدد اعترافه – من أنه كان نتيجة الضغط والإكراه ، حيث لا دليل في الأوراق على صحة هذا الادعاء ، الأمر الذي يكون معه قولاً مرسلاً يفتقر إلى السند والدليل ، مما يتعين معه الالتفات عنه وعدم التعويل عليه .

راجع الحكم

"حيث إن الثابت اعتراف المتهم أمام الشرطة بعرض مبلغ الرشوة على رجال الدورية وصدق اعترافه شرعاً ، وكرر هذا الاعتراف أمام هيئة الرقابة والتحقيق ، وبذلك يتحقق بحقه أركان جريمة عرض الرشوة المنسوبة إليه ، ولا يؤثر إنكاره أمام دائرة الحكم في قيام الجريمة بحقه ، والتي اعترف بها أمام الشرطة والهيئة ، ومن ثم يتعين الحكم بإدانته في جريمة عرض الرشوة ".

راجع الحكم

التقرير الفني قرينة معتبرة نظاماً على نسبة الفعل للمتهم.

راجع الحكم

من المقرر في قضاء الديوان أن للهيئة أن تعول على اعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه حتى لو عدل عنه بعد ذلك وهي غير ملزمة بأن ترد على إنكار المتهم أمامها.

راجع الحكم

الاعتراف المعول عليه كدليل في الدعوى هو الاعتراف الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض والذي لا يتعارض مع باقي الأدلة في الدعوى ، وأن يكون اعترافاً قاطعاً على ارتكاب جريمة بعينها موضحاً كيفية ارتكابها.

راجع الحكم

من المقرر في قضاء الديوان أن الاعتراف يخضع لتقدير الدائرة باعتباره دليلاً يمكن الاستناد إليه فيكون من سلطتها أن تطرحه كلية أو أن تأخذ بجزء منه وتطرح الباقي طالما لم تطمئن إليه استناداً إلى حرية القاضي في تكوين اقتناعه.

راجع الحكم

الاعتراف المعول عليه كدليل في الدعوى هو الاعتراف الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض والذي لا يتعارض مع باقي الأدلة في الدعوى ، وأن يكون اعترافاً قاطعاً على ارتكاب جريمة بعينها موضحاً كيفية ارتكابها.

راجع الحكم