(9) رفض أحد طرفي الدعوى احالة الخصومة الى أهل الخبرة لايحول بين الدائرة ونظر الدعوى على أساس أدلة الاثبات والنفى المقدمة من الطرفين لأن القاضى هو الخبير الأول فى الدعوى – عدم صحة ماجاء بالحكم من إهدار التقرير الفنى المعد بواسطة خبراء حكوميين متخصصين فى مسألة فنية بحتة استناداً الى أنه لم يتم ندبهم وتحديد مهمتهم من قبل قاضى الموضوع – التقرير المشار اليه عنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى قدمه أحد طرفي الخصومة وليس هناك مايمنع من الاستناد فى الثبات الى القرائن والشواهد ومن باب أولى التقرير المشار إليه – إهمال الحكم فى التعرض لبعض الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى والتى لها أهمية فى الفصل فيها يؤدى إلى بطلان الحكم .

راجع الحكم

(10) هاتف – اقرار المدعى بأنه طلب تأسيس الهاتف بالعنوان المشار إليه بالدعوى ،وقد ثبت قيام الهيئة بتأسيس الهاتف فى هذا العنوان وادرج أسم المدعى بالدليل قرين رقم الهاتف بعد التأسيس ،فذلك يعنى بالضرورة أنه تأسس فى مكان يخص المدعى دون حاجة إلى اقرار لاحق منه خاصة وانه لم يزعم انه طلب التركيب فى مكان آخر غير الذى تم فيه– أمر التشغيل المدرج به أسم المدعى والقرائن الأخرى من نشر أسمه فى الدليل يستفاد منها اشتراك المدعى وشغل ذمته بقيمة المكالمات

راجع الحكم

(11) التقرير الطبى الصادر من اللجنة الطبية العليا بعدم لياقة العسكرى للخدمة يترتب عليه إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية واستحقاقه الراتب التقاعدى المقرر وفقاً للمادة(15)من نظام التقاعد العسكرى –لاحجية لهذا التقرير فى تحديد لياقة المدعى الطبية عند تعيينه حيث ثبت أنه عين بناءً على تقرير طبى من جهة مختصة يؤكد لياقته للخدمة ومن ثم يكون تعيينه صحيحاً وتقتصر حجية التقرير الأخير فى اثبات احالته الى التقاعد – ماجاء بهذا التقرير من أن المريض مصاب بعيب خلقى فى القلب ملازم له منذ الميلاد وأن مرضه بالدرن يمتد إلى سنوات طويلة سابقة على تعيينه مجرد احتمالات ظنية لاتلغى استيفاء المدعى لشرط اللياقة الطبية عند بدء التعيين بناءً على التقرير الأول.

راجع الحكم

(12) اثبات – تقارير سير العمل والمستخلصات تعد أدلة ثبوتية كافية بذاتها لاثبات قيام المقاول بالعمل ولكنها ادلة قابلة لاثبات العكس فإذا ثبت عدم صحتها وعدم اتفاقها مع الواقع تعين اهدار حجيتها – ثبوت تساهل الأمانة المختصة مع الشركة المدعية وصرف مبالغ غير مستحقة لها واكتشاف الجهات الرقابية لذلك مما دعا المقام السامى الى تشكيل لجنة وزارية قامت بفحص المستندات ومراجعة كل مايتعلق بالعقد وانتهت الى وجود المخالفات وحددت المبالغ الواجب استردادها من الشركة واعتماد توصياتها من المقام السامى يجعل لمحاضر هذه اللجنة قوة ثبوتية وحجية تدحض ماجاء بتقارير سير العمل والمستخلصات

راجع الحكم