حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى وبنت ذلك على أسباب محصلها أن المادة (175) من نظام الشركات قد أوجبت على مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يعدوا عن كل سنة مالية ميزانية تتضمن حساب الأرباح والخسائر .... فالمكلف بذلك هو مدير الشركة فقط وعليه فلا محل للقول بأن رئيس مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضاءه مكلفون بذلك ولما كانت الدعوى مقامة ضد رئيس مجلس الإدارة فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى . الهيئة : المادة تعني من يدير الشركة سواء كان فرداً أو عدداً من المديرين أو مجلس إدارة

راجع الحكم

برفض دعوى المدعي ( إلزام الشركة المدعى عليها بنقل ملكية الأسهم إليه وتسجيلها له ). وذكرت ( أنها تجد أن الدعوى قد أقيمت في مواجهة الشركة المدعى عليها في حين أنه لا شأن لها بما جرى في عقد بيع أسهم الشركة وأنها ليست طرفاً فيه وأن المدعي أنما بنى دعواه على أساس أن الشركة لم تقم بنقل ملكية الحصص له بعد أن تلقت تعميداً من البائع بنقلها له وأنها استجابت للبائع في عدم تسجيلها متراجعاً عن تعميده السابق.والحق أن هذه العلاقة أنما تكون بين طرفي العقد البائع، والمشتري ، والشركة وقد تلقت منعاً من تسجيلها الحصص باسم المدعي من البائع لا تكون ملومة على عدم التسجيل وقد كان للمدعي أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة أو السلطة التنفيذية للمطالبة بتسجيل الحصص ونقل ملكيتها إليه وهو الأمر الذي لا تملكه المدعى عليها ، ولذلك ولذات الأسباب التي وردت في حكم هيئة التدقيق فإن الدائرة تنتهي إلى عدم أحقية المدعي فيما يطالب به في مواجهة الشركة المدعى عليها

راجع الحكم

عدم قبول الدعوى وبنت ذلك على أسباب محصلها أن المادة (175) من نظام الشركات قد أوجبت على مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يعدوا عن كل سنة مالية ميزانية تتضمن حساب الأرباح والخسائر .

راجع الحكم