مطالبة المدعي تمكينه من تشغيل المحطة المستأجرة من جهة الإدارة– تكييف العقد حسب مقصوده، إذ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وحيث إن حقيقة العقد محل الدعوى هو عقد إيجار وإن لم يوصف بذلك؛ لأنه ورد في البند الثاني من العقد على أنه (أجر الطرف الأول للطرف الثاني كامل الأرض وما عليها من مرافق ومنشآت)– إخلال المدعي بالعقد يجعل الحق لجهة الإدارة بإلغاء العقد، حيث إن المدعي لم يلتزم بتنفيذ تعليمات وملاحظات جهة الإدارة مع التزامه بها حسب نص العقد وإنذار المدعي بذلك من قبل جهة الإدارة مما يعد معه إخلالاً بالعقد– أثره: صحة إلغاء العقد.

راجع الحكم

العبرة في تكييف العقد ما عناها المتعاقدون حسبما يستخلصه القاضي من حقيقة الواقع والنية المشتركة .

راجع الحكم