القضاء بتنفيذ الحكم الأجنبى داخل المملكة يتوقف على توافر شرط المعاملة بالمثل– المدعى يقع عليه عبء اثبات ذلك باعتباره طالب التنفيذ–لايكفى لثبوت المعاملة بالمثل الشهادة التى قدمها المدعى من مكتب وزارة العدل البريطانية بإمكانية تنفيذ الحكم الأجنبى فى المملكة المتحدة-إذ أن هذه الشهادة لاتقطع بوجود مبدأ المعاملة بالمثل–كما لايصح الأخذ بالأقرار المقدم من احد المستشارين القانونيين البريطانى الجنسية الذى يعمل بالمملكة بمكتب أحد المحامين بأعتباره صادراً من فرد عادى لايرقى الى مستوى المحرر الرسمى فى الاثبات–وكذلك صورة القاعدة الاجرائية رقم(14) التى أشارت اليها الدائرة ليست دليلاً قاطعاً على أن الأحكام الصادرة من محاكم المملكة العربية السعودية تنفذ فى بريطانيا إذ لم تقدم للدائرة نسخة من تلك القواعد الاجرائية

راجع الحكم

القضاء بتنفيذ حكم أجنبى دون استيفاء كافة المستندات التى نصت عليها اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية يجعل الحكم قاصر التسبيب-طبقاً للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية يجب أن يقدم الخصم شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور امام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح –خلو المستندات من هذه الشهادة رغم أن الحكم غيابى يصم الحكم بالقصور–قضاء الدائرة بإلزام المدعى عليه

راجع الحكم

عدم اختصاص ديوان المظالم بالنظر فى القضية الخاصة بطلب قاضى دولة أجنبية اجراء الحجز التحفظى على أموال مؤسسة أو أموال صاحبها –أساس ذلك أن اختصاص الديوان بتنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً للمادة8/ز من نظامه يفترض أن هناك حكماً أجنبياً نهائياً يتم تنفيذه وفقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية بين دول الجامعة العربية الموافق عليها بتاريخ14/9/1952

راجع الحكم

عدم قبول طلب تنفيذ الحكم الأجنبى طالما ثبت أن المدعى عليه المطلوب التنفيذ فى مواجهته قد غادر المملكة بتأشيرة خروج نهائى –قبول الطلب رهين بوجود المدعى عليه داخل المملكة اثناء سير الدعوى وحتى تمام الفصل فيها.

راجع الحكم