قيام الدائرة بقبول الاعتراض وإعادة النظر في حكمها الأول والحكم فيه من جديد – صحيح - لأن الحكم يصبح غير نهائي بتقديم الاعتراض عليه مستوفياً لأوضاعه الشكلية فإذا عدلت الدائرة عن قضائها وأعادت النظر في حكمها وفقاً لما قُدم إليها من اعتراض فإن هذا هو الأصل الموافق للأصول الشرعية ولما نصت عليه المادة الرابعة من لائحة تمييز الأحكام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1410هـ ......

راجع الحكم

ميعاد الثلاثين يوماً التي يتعين على المعترض أن يقدم اعتراضه خلالها يبدأ من تاريخ تسليم المعترض صورة الحكم وليس من تاريخ إبلاغه بمنطوقة

راجع الحكم

لما كان الثابت في الأوراق أن وكيل المدعي المعترض تسلم صورة من نسخة إعلام الحكم بتاريخ ..... ولم يقدم لائحة اعتراضه مكتوبة خلال المدة المقررة نظاما

راجع الحكم

حيث أن وكيل المحكوم عليها الطاعنة قنع بالحكم الصادر ضده فإنه لا يحق له الطعن عليه بعد ذلك ويصبح في حقه غير قابل للطعن

راجع الحكم

وحيث أن مدة الاعتراض على الحكم وفقاً لما يقضي به النظام هي ثلاثون يوماً وقد انقضت هذه المدة قبل أن يقدم المعترض اعتراضه على الحكم إذ انقضت أثناء العطلة الرسمية

راجع الحكم

اعتبار الخصومة منتهية لانتهاء النزاع هذه النتيجة وما يماثلها من تنزل المدعي عن الدعوى لا تعتبر أحكاما حتى يقال بخضوعها للتدقيق

راجع الحكم

الجدل الوارد في الاعتراض على الحكم حول تقدير الأدلة التي استندت إليها الدائرة لا يؤثر في صحة الحكم .

راجع الحكم