حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى لأن المدعي قصر دعواه على شركة (ص) ولم يوجها إلى (س) وأنه لما كان الثابت أن الاتفاق مع (س) فقط..... الهيئة : قصر المدعي دعواه على المدعى عليه (ص) وهو صاحب صفة في التقاضي بهذا الشأن دون نظر إلى سند المطالبة وما إذا كان مع الشركة ذاتها أو طرف آخر فهذا أمر آخر يمكن بحثه والنظر في مدى إلزامه للشركة من عدمه عند نظر الموضوع. ......ولا أثر لما أشارت إليه الدائرة من عدم وجود رابطة عقدية بين المدعية والشركة المدعى عليها لا أثر له في قبول وصحة انعقاد الخصومة ..... وإذا انتهت الدائرة إلى عدم أحقية المدعية في مطالبتها فإن الحكم يكون برفض الدعوى وليس بعدم القبول

راجع الحكم

حكمت الدائرة في القضية المنقوضة باختصاصها بنظرها دون أن تحكم في الموضوع فنقضت الهيئة الحكم على أساس عدم اختصاص الديوان بنظرها

راجع الحكم

تأييد حكم هيئة التحكيم بعد استبعاد مبلغ مليون ومائة ألف ريال وحكم الهيئة .

راجع الحكم

إلزام المدعى عليه بصفته مديراً لشركة ( ...... ) بأن يصرف المدعي أرباح السنة المالية ( ...... ) المستحقة له عن حصته في الشركة المذكورة ومكافأة عضويته لمجلس إدارتها

راجع الحكم

بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من المشاركة في إدارة الشركة

راجع الحكم

أن تلاحظ الدائرة أن منطوق حكمها برفض الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة ومن المعلوم أن التعبير برفض الدعوى إنما يكون في ما إذا كانت الدعوى المرفوعة أمام الدائرة فقد توافرت شروط قبولها وقررت الدائرة النظر في موضوع النزاع وإصدار حكم فيه ، أما في حالة ما إذا كانت الدعوى لم تتوفر فيها الشروط اللازمة لقبولها ومنها الصفة في أي من المتنازعين فإن التعبير الصحيح لمنطوق الحكم يجب أن يكون : ( عدم قبول الدعوى

راجع الحكم

حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه بمبلغ (.....) وقرنت بمنطوق الحكم وأفهمت المحكوم عليه بأن له يمين المدعي متى شاء . الوقائع : قدم المدعي الفواتير التي يطالب بتسديدها وأقر بذلك المدعى عليه ودفع بأنه سدد للمدعي هذا المبلغ و لم يقدم المدعى عليه بينة و لم يرضى بيمين خصمه على نفي ذلك . قرار الهيئة : عرض على المحكوم عليه الأخذ بحقه في طلب اليمين فقرر أنه لا يقبلها فلا بد أن يكون الحكم إذا للخصومة ما دام أنه قد أتيح للمدعى عليه التقاضي بهذه الوسيلة من وسائل الإثبات فلم يقبل،مثل ما لو حكم عليه بالنكول ثم أراد بعد ذلك أن يحلف بأنه لا يقبل منه

راجع الحكم

شاب منطوق حكم الدائرة لبس و لم يتضح ما تعنيه الدائرة بعبارة صرف النظر عن الدعوى هل هو وقف السير في الدعوى ، وهذا لا تؤدي إليه الأسباب التي أوردتها الدائرة والتي توحي بأن الدائرة حكمت بعدم الاختصاص

راجع الحكم

تلاحظ الهيئة أن الدائرة حكمت بأحقية الوزارة في تسجيل العلامة وهذا المنطوق لا يزيد عن كونه تقريراً للحق الذي كان للوزارة من قبل دون أن يتعرض لمدى صحة هذا الاعتراض وما إذا كانت المدعية محقة فيه أم غير محقة والذي يعتبر في الحقيقة جوهر القضية والأولى أن ينصب المنطوق على الاعتراض وبيان النتيجة التي انتهت إليها الدائرة بصدده باعتباره موضوع الدعوى

راجع الحكم

إشراك ( فلان ) مع المدعى عليه ( فلان ) في إدارة شركة ( ...... ) وأن عليها نشر ذلك وقيده طبقاً للنظام

راجع الحكم

وإحالتها إلى المحكمة الشرعية ذات الولاية العامة من منطوق الحكم القاضي بعدم الاختصاص

راجع الحكم

إذا كان موضوع المطالبة محرماً فالمنطوق يكون : بعدم قبول الدعوى لا برفضها

راجع الحكم

قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى واستندت في ذلك على المادة (459) من النظام التجاري التي أوجبت أن تشمل عريضة الدعوى على اسم المدعي والمدعى عليه وصفتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما وأن المادة (460) من النظام ذاته قد نصت على أن كل عريضة لا تشمل على تلك الشروط تكون غير مقبولة وأن عنوان المدعى عليها غير صحيح

راجع الحكم

بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وذكرت في الأسباب أنه لا علاقة للمدعى عليها بالمدعي وليست ممثله للشركة الشحنة ولا وكيلاً ملاحياً لها وأنها فقط تقدم خدمات لتلك الشركة

راجع الحكم

حكم بقبول نظر الدعوى في القضية المنقوضة ( فقط ) أي دون الدخول في موضوعها . حكمت الهيئة : بنقض الحكم لسبق الفصل فيه ولم تعترض على منطوق الحكم : قبول نظر الدعوى

راجع الحكم

بإلزام المدعى عليه بإجراء المحاسبة بينه وبين المدعي وأقامت قضاءها على أن الحكم الصادر للمدعي من المحكمة الكبرى قد أصبح نهائياً وأنه صريح في اعتبار المدعي شريكاً مؤسساً بنسبة مليون ونصف إلى أثني عشر مليوناً وأنه لا مجال لتحجيم منطوق الحكم القضائي لا من قبل الشركاء ولا من قبل مدير عام الشركات بوزارة التجارة

راجع الحكم

جاء منطوق حكم الدائرة على وجه يختلف عن جاري العادة في صيغ الأحكام القضائية فصيغته جاءت : حكمت الدائرة بأنها لا تزال عن حكمها المذكور القاضي.....الخ وكيف لها أن تحكم بذلك . وكان يكفي الدائرة ما أشارت إليه في أسباب الحكم من تمسكها بقضائها السابق وأنها لم تجد في ملاحظات الهيئة ما يغير في وجهة نظرها أو ما يقرب من هذا المعنى ثم تحكم بما يخص النزاع والفصل فيه من إلزام الطرف المحكوم عليه بما تقضي به لصالح خصمه

راجع الحكم

بعدم جواز نظر الدعوى وأقامت قضاءها على أن صدور حكم من غرفة تحكيم القهوة في (لي هافر) في النزاع يمنع من إعادة طرحه أمامها وأن التعليمات حددت الطريق النظامي لكيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية

راجع الحكم

أولاً : رفض الدعوى ضد بنك (....) [ الطرف المدخل ] . ثانياً : إلزام المدعي بإعادة المعدات التي قام بسحبها من الشركة إليها وإعادتها للوضع الذي كانت عليه قبل سحبها ورفض طلبه التعويض مقابل نقلها من وإلى المصنع . ثالثاً : ندب خبير للقيام بتقييم حصة المدعي في الشركة والوقوف على أوضاع المصنع من بداية عقد الشركة ودراسة ما آلت إليه وأسباب الأضرار التي لحقت به ونسبة ما لكل من الشريكين من أسباب في الضر والخسارة وقيمة الأضرار وتقديم تقرير بذلك

راجع الحكم

حيث أن المادتين (585، 586) من نظام المحكمة التجارية قد نصتا صراحة على أن منع المدين من السفر أنما يكون عند امتناعه من تقديم الكفيل وإقامة الوكيل إلا أنه لما كان من المتعذر جلب المدعى عليه لمعرفة رأيه حيال ذلك فإنه متى ما قدم الكفيل وأقام الوكيل فلا محل لمنعه وانتهت إلى الحكم : بمنع ...... من السفر خارج المملكة حتى تنتهي قضيته أو يقيم الوكيل ويقدم الكفيل

راجع الحكم

حكمت الدائرة بوقف السير في الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة العامة في النزاع أو الحكم بعدم الاختصاص بناء على أنه لا يجوز لأي جهة قضائية أن تباشر النظر في موضوع معروض على محكمة أخرى كما لا تملك أي جهة سحبها من قاضيها المقدمة إليه

راجع الحكم

قررت الهيئة : عدم جواز تدقيق الحكم .... لاقتناع الطرفين به

راجع الحكم

الوقائع : صدر أمر من المقام السامي برقم....وتاريخ....إلى معالي وزير التجارة في اتخاذ ما يجب لإنهاء هذا الخلاف وفقاً لما تقضي به الأنظمة.... حكمت الدائرة : بوقف السير في نظر القضية . الأسباب : أُنيطت مهمة إنهاء هذا الخلاف في موضوع الدعوى الماثلة إلى معالي وزير التجارة وهذه ولاية خاصة على هذه القضية قد رأي ولي الأمر ملاءمة معاجلة هذا الخلاف من قبل وزير التجارة مما يتعين معه وقف النظر في هذه القضية إلى أن يصدر توجيه من المقام السامي حول الخلاف في هذه الدعوى

راجع الحكم

حيث أن الدائرة (.....) حكمت بعدم قبول الدعوى وأسست قضاءها على أن مناط قبول الدعوى أن تكون طلبات المدعي فيها واضحة ومحددة تحديداً وافياً نافياً عنها الجهالة والغموض ، ولما كانت لائحة الدعوى قد جاءت خالية من تحديد الطلبات كما جاءت أقوال المدعي أمام الدائرة قاصرة عن كشف الغموض والإبهام دون تحديد للطلبات وأساسها مما تكون معه الدعوى مجهلة ويتعين الحكم بعدم قبولها

راجع الحكم

نص منطوق الحكم على القضاء بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر القضية في حين أنه كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، وذلك لأن الأمر السامي الذي استندت إليه الدائرة إنما اشترط موافقة المقام السامي لسماع الدعاوى التي يكون البنك طرفاً فيها وقضى بتشكيل لجنة حددت مهمتها بالنسبة لهذه القضايا . والواضح من هذا الأمر أن مباشرة اللجنة لمهمتها لا تعني سلب اختصاص المحاكم أو ديوان المظالم لهذا النوع من المنازعات و كل ما في الأمر أن سماع الدعوى وقبولها مشروط بموافقة ولي الأمر

راجع الحكم

وأقامت الهيئة قضاءها على سند من أنها ودون تعرض لمدى صحة ما خلصت إليه الدائرة في حكمها من أن الدعوى مقامة من غير ذي صفة_تلاحظ:عدم صحة ما ذهبت إليه الدائرة في أسباب حكمها من أن النظر في صفة الخصوم مقدم على النظر في الاختصاص لأنها إذا لم تكن مختصة فليس من حقها منع الشركة المدعية من مطالبة المدعى عليه بدفع ما تدعي به عليه بخلاف ما لو حكمت بعدم الاختصاص فإن حكمها لا يمس حق أحد من الخصوم،ولو أن الدائرة رجعت إلى ما لديها من تعاميم لما حصل هذا الخطأ،حيث أن تعميم معالي رئيس الديوان رقم (2) لعام 1410هـ قد نص في مادته الثالثة على أن : ( في حالة تعدد الدفوع الشكلية يجب على الدائرة أن تقضي أولاً في الدفع بعدم الاختصاص أياً كان نوعه

راجع الحكم

يجب أن ينصب الحكم على طلب الخصوم وبيان النتيجة التي انتهت إليها الدائرة وقبوله أو رفضه باعتباره هو موضوع الدعوى

راجع الحكم

من المعلوم أن عدم تحرير الدعوى يقتضي عدم قبولها لا رفضها إذ أن رفض الدعوى من الصيغ التي تعني عدم أحقية المدعي فيما يطالب به .

راجع الحكم