ولايته في تقدير العذر الشرعي طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 990 بتاريخ 15/6/96هـ - الديوان يمارس ولاية مطلقة في تقدير الأعذار ويستقل في وزن وتمحيص الأعذار التي تعرض عليه لتحقيقها وبيان مدى جديتها .

راجع الحكم

اختصاص الديوان بنظر منازعات العقود الإدارية مع مراعاة القواعد المنظمة للفصل في هذه المنازعات - من هذه القواعد المنظمة للفصل في هذه المنازعات .

راجع الحكم

اختصاصه بالنظر في التعويض استناداً إلى نظرية الظروف الطارئة، مناط ذلك موافقة مجلس الوزراء.

راجع الحكم

اختصاص الديوان بإقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحابها عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية العذر المدعى به.

راجع الحكم

ولايته في نظر طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية تستمد من قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396 هـ أثر ذلك: الطلبات التي تستند إلى نظرية التوازن المالي للعقد والظروف الطارئة .

راجع الحكم