عدم اختصاص ديوان المظالم بالنظر فى القضية الخاصة بطلب قاضى دولة أجنبية اجراء الحجز التحفظى على أموال مؤسسة أو أموال صاحبها –أساس ذلك أن اختصاص الديوان بتنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً للمادة8/ز من نظامه يفترض أن هناك حكماً أجنبياً نهائياً يتم تنفيذه وفقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية بين دول الجامعة العربية الموافق عليها بتاريخ14/9/1952–كذلك لايختص الديوان بتطبيق اتفاقية الاعلانات والانابة القضائية التى وافق عليها مجلس الجامعة العربية بنفس التاريخ.

راجع الحكم