منذ ساعات

الملف الصحفي

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة

جريدة اليوم الخميس 1428-09-22هـ الموافق 2007-10-04م العدد 12529 السنة الأربعون

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة
محكمة للاستئناف في كل منطقة تباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة

اليوم - الرياض
أكد المرسوم الملكي الخاص بنظام القضاء وديوان المظالم على استقلال القضاء بصورة كاملة بما يضمن حقوق المتقاضين . وتضمن النظام ان القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء ، وان القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام . كما تضمن النظام ان تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس المحكمة العليا ، وأربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي ، بالاضافة الى وكيل وزارة العدل ،ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ، وثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي و ينعقد المجلس الأعلى للقضاء – برئاسة رئيسه – مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظامياً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا.
لائحة للتفتيش القضائي وقواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم
درجات المحاكم
وتضمن النظام انشاء درجات من المحاكم هى : المحكمة العليا ، محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى، وهي:أ - المحاكم العامة، ب - المحاكم الجزائية، ج - محاكم الأحوال الشخصية، د - المحاكم التجارية، هـ - المحاكم العمالية، وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك على ان يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض ، ويسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف . وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا ، وتؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
وتتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، في اختصاصات تشمل : مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها ، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم يتضمن عدة نواح تشمل : مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، او صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة ، وصدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة ، او الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
محاكم الاستئناف
ونص النظام على ان يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس ، ويجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف. اما محاكم الدرجة الأولى فتنشأ في المناطق والمحافظات والمراكز حسب الحاجة.
المحاكم العامة
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود، ب - دوائر القضايا التعزيرية، ج - دوائر قضايا الأحداث ، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
المادة الحادية والعشرون : تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة حسب الحاجة ، كما تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة، ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.
جهات مختصة
وتضمن النظام انه إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة . كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى ، ويترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب . وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
ضمانات استقلال
اما المادة التاسعة والأربعون فأكدت على انه لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى. على أنه يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد ، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته . ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ومع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم . ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء . ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس كتابة على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً.
ديوان المظالم
اما ديوان المظالم فنص النظام على انه هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض ، ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه، ويتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم، ويتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوافر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
أعمال السيادة
وطبقا للنظام لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم غير الخاضعة لهذا النظام من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات المادة الخامسة عشرة : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء : عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الآخرى، ويفصل في هذه الدعاوى وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء.

نظام القضاء
نظام ديوان المظالم
سلخ الدوائر التجارية والجزائية ودوائر التدقيق التجاري والجزائي من ديوان المظالم إلى المحاكم المختصة
النظام القضائي الجديد يتيح لرجال الأعمال حل المنازعات التجارية عن طريق قضاة متخصصين
تفعيل نظام المحاكم التجارية قرار يعجل بالفصل في المنازعات الاقتصادية ... ويتطلب تأهيل القضاة للتعامل معها
نظام القضاء الجديد لا يسمح بتفرد قاض واحد بالحكم
يفترض في القضاء الحياد والاستقلالية
وزير العدل يصدر قراراً إدارياً لتخفيف أعباء الأعمال الإدارية التي يقوم بها القضاة
مجلس أعلى للقضاء ودوائر للحقوق والمرور والتجارة والأحوال الشخصية واستقلال المعهد العالي