منذ ساعات

الملف الصحفي

تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين يخول البائع للحصول على باقي قيمة السلعة

جريدة المدينة الاثنين 10 رجب 1426 - الموافق - 15 أغسطس 2005 - ( العدد 15454)

تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين يخول البائع للحصول على باقي قيمة السلعة

علي العميري - مكة المكرمة
انتهت وزارة التجارة والصناعة من اعداد المسودة الاولية لمشروع اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط وبدأت في استطلاع آراء رجال الأعمال حول هذه اللائحة. ونصت اللائحة على إيجاد لجان للفصل في مخالفات أحكام نظام البيع بالتقسيط والفصل في القضايا المحالة لها ولصاحب الشأن حق التظلم من القرارات لدى ديوان المظالم خلال 60 يوم.
تنشر (المدينة) مسودة اللائحة:

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط
الفصل الأول
في عقد البيع بالتقسيط

المادة الأولى: يشترط في عقد البيع بالتقسيط ما يلي:
أ- أن يكون محرراً-
ب- ان يحرر من نسختين على الأقل لكل طرف نسخة.
ج- أن يتضمن اسم البائع (شركة أو مؤسسة) وعنوانها ورقم السجل التجاري.
د- ان يتضمن اسم المشترى وجنسيته وعنوان ورقم هويته.
هـ- ان يتضمن وصف المبيع وصفاً كاملاً.
و- ان يتضمن قيمة المبيع كاملاً، وما تم سداده في تاريخ تسلم المبيع وقيمة الاقساط، وعددها وتواريخ ومكان سدادها، وأي بيانات لازمة تم الاتفاق عليها.
ز- ذكر الرهون والكفالات والأوراق التجارية (كمبيالة - سند لأمر) إذا تضمن العقد أي منه.
ح- ان تتضمن اسم الكفيل وجنسيته وعنوانه ورقم هويته.
المادة الثانية: على البائع تسليم المشترى بالتقسيط المبيع بموجب سند استلام.
المادة الثالثة: اذا اشتمل العقد على سحب المشتري أو الكفلاء أوراقا تجارية لامر البائع تعين على البائع إعادة أصل الأوراق التجارية للمشتري حال سداده قيمتها، وفي حال ضياعها أو فقدها يسلم المشترى مخالصة موقعة من البائع عن ذات الورقة التجارية.
المادة الرابعة: تسدد الأقساط في محل اقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتم الاتفاق غير خلاف ذلك، ولا يجوز للبائع تقاضي أي مصروفات اضافية في حال تسديد الأقساط في غير محل اقامته.
المادة الخامسة: تعتبر المخالصة عن القسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه، وتكون المخالصة بإعطاء المشترى سنداً يبين فيه المبلغ المسدد ورقم القسط، وتاريخ السداد موقعاً من البائع.
المادة السادسة: لا يجوز فسخ العقد الا بحكم قضائي من الجهة المختصة.
المادة السابعة: يحق للبائع وضع شرط جزائي بحلول باقي قيمة المبيع إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين.

الفصل الثاني
شروط الترخيص بمزاولة نشاط البيع بالتقسيط

المادة الثامنة: لا يجوز مزاولة نشاط البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف الا بعد الحصول على الترخيص والقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في هذا النشاط ويجب التقدم بطلب التسجيل إلى مدير عام التجارة الداخلية، أو إلى مديري فروع الوزارة حسب الاختصاص المكاني.
المادة التاسعة: يجب على من يزاول نشاط البيع بالتقسيط ما يأتي:
أ- ان يمسك سجلاً خاصاً لقيد هذه العمليات وان يتضمن السجل على وجه الخصوص رقم عقد البيع ومبلغه وصف المبيع اسم المشتري وعنوانه وعدد الأقساط المسددة وبيان بأرقام السندات لأمر أو الكمبيالات إذا حرر المشترى سندات أو الكمبيالات وبيان بما سدد من الأقساط وتاريخ تسديد القسط.
ب- ان حسابا منتظما بالايرادات والمصروفات التي تتعلق بتلك العمليات ومراجعته سنوياً من قبل محاسب قانوني مقيد في سجل المحاسبين القانونيين.
ج - تزويد مركز المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالمعلومات الكاملة عن كل مشتر ومدى انتظامه في تسديد الأقساط من عدمه.
المادة العاشرة: يعتبر محترفا لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط كل من قام بابرام ثلاثة عقود بيع بالآجل من المؤسسات والشركات.
المادة الحادية عشرة: على جميع من يزاول نشاط البيع بالتقسيط تزويد مركز المعلومات بالغرف التجارية الصناعية بالمعلومات الكاملة الواردة في لائحة المركز.

الفصل الثالث
إجراءات ضبط المخالفات وتوقيع العقوبات

المادة الثانية عشرة: يكون لمفتش وزارة التجارة والصناعة وفروعها مجتمعين أو منفردين والذين يصدر بتعيينهم قرار من وزارة التجارة والصناعة وفقاً لحكم المادة 12 من النظام، حق ضبط المخالفات والتحقيق فيها، سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والمحلات التجارية، ويحرر محضر ضبط بالواقعة على أن يضمن مكان الضبط وتاريخه باليوم والساعة وما اتخذ من إجراءات، ويوقع المحضر من مفتش الوزارة ومن المسؤول بالمحل أو من يقوم مقامه مع بيان صفته وفي حال رفضه التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
المادة الثالثة عشرة: يجوز لأي من الموظفين المشار اليهم بالفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة من النظام في سبيل تأدية المهام المناطة بهم القيام بما يلي:
أ- دخول الأماكن التي تزاول البيع بالتقسيط.
ب- الإطلاع على السجلات والمستندات.
ج- إجراء التحقيق الفوري مع المخالف، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف تقديم ملاحظاته كتابة وتدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد اثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته بالسجل وعنوان سكنه وعنوان المحل الذي يزاول فيه نشاط البيع بالتقسيط كما يحقق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
د- التحفظ على المستندات بموجب محاضر تبين نوع المستندات وعددها على ان يعاد تسليمها لصاحبها خلال يومي عمل.
المادة الرابعة عشرة: تباشر لجان الفصل في مخالفات أحكام نظام البيع بالتقسيط اختصاصاتها المحددة بالنظام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات التالية:
أ- يتولى رئيس اللجنة الذي يحدده القرار الصادر بتشكيلها الإشراف على اعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين اعضائه.
ب - يخطر ذوو الشأن بموعد الجلسة المحدد لنظر المخالفة قبل الموعد المذكور بثلاثة أيام على الأقل على أن يتضمن الأخطار بيان التهمة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله، وتقديم ما يعن له من مستندات كما يجوز للجنة إذا رأت وجها لذلك استدعاء الموظف الذي قام بضبط المخالفة لاستيضاخ أية مسألة تتصل به.
ج - للجنة استيفاء ما تراه من تحقيقات وكذلك القيام بالمعاينة اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك، ولها في هذا الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو يندب أحد اعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريراً أو نتيجة المعاينة.
د- تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا تم تبليغه شخصياً بميعاد الجلسة أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو من العاملين في خدمته أو من العاملين في المؤسسة أو الشركة، أو حضر أياً من جلسات نظر الدعوى.
هـ - تفصل اللجنة في القضايا المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك إذا ما اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى إخطار من يتخلف من ذوى الشأن عن حضور إحدى الجلسات بموعد الجلسة التالية.
و- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ويتولى كل عضو اعداد القرارات التي يعهد إليه اعداده.
ز- يكون اخطار ذوي الشأن بمواعيد الجلسات وبالقرارات الصادرة من اللجنة بتسليمها إليهم شخصياً أو لمن يعمل لديهم أو من يقرر أنه وكيل شرعي، وذلك عن طريق فروع أو مكاتب الوزارة إن وجدت أو عن طريق إمارة البلد كل في حدود اختصاصه.
المادة الخامسة عشرة: على لجان الفصل في مخالفات أحكام نظام البيع بالتقسيط أن تبين في قراراتها ان لصاحب الشأن حق التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بنسخة من القرار.
المادة السادسة عشرة: تكتب قرارات لجان الفصل في مخالفات أحكام نظام البيع بالتقسيط الصفة القطعية بفوات ميعاد التظلم، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد ذلك القرار.
المادة السابعة عشرة: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

نظام البيع بالتقسيط
تكليف مجلس الغرف بتأسيس مركز معلومات البيع بالتقسيط
نظام البيع بالتقسيط نظام جديد لم يضف جديد!
نظام البيع بالتقسيط يضمن حقوق مـستثمري العقار
لجنة البيع بالتقسيط تشرح أبعاد النظام
البيع بالتقسيط وتعديلات الجنسية وتكاليف الزواج أمام الشورى
الشورى لا تضييق على التقسيط وطي ملف الصيدلانية ورفض تحديد المهور
نظام البيع بالتقسيط يجيز تضمين العقد شرط تقديم رهن أو كفالة غرم وأداء