منذ ساعات

الملف الصحفي

مجلس الشورى يستعد لمناقشة وإقرار نظام الأسلحة والذخائر

جريدة الوطن الأربعاء 1426-02-20 هـ الموافق 2005-03-30 م العدد 1643 السنة الخامسة

مجلس الشورى يستعد لمناقشة وإقرار نظام الأسلحة والذخائر
السجن30 سنة والغرامة300 ألف ريال لتهريب الأسلحة إلى السعودية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي
عقوبة سنة سجن أو 5 آلاف ريال لاستعمال السلاح المرخص في غير غرضه أو الإهمال فيه

الرياض: مشاري التركي
من المنتظر أن يقر مجلس الشورى قريباً وقبل نهاية الدورة الثالثة التي تنتهي في 2-3-1426هـ، مشروع نظام الأسلحة والذخائر المقدم من اللجنة الأمنية في المجلس.
وحدد النظام الأشخاص المرخص لهم بحمل الأسلحة وهم العسكريون وموظفو الحكومة المدنيون الذين ينص نظام الجهة التابعين له على جواز حملهم أسلحة حكومية. وقصر النظام استيراد الأسلحة بأنواعها وقطع غياره وذخائرها على السعوديين المرخص لهم وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة وبترخيص من وزير الداخلية .
وشددت اللائحة العقوبات على تهريب الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها إلى السعودية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وحددت العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز 30 سنة وغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال على المخالفين، وأوقعت اللائحة عقوبة السجن 20 سنة أو غرامة 200 ألف ريال لتهريب الأسلحة بغرض الاتجار فيها أو صنعها. كما شملت العقوبات المعاقبة بالسجن 15 سنة أو غرامة 150 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من يحمل سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، والسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من ثبت تصنيعه أسلحة فردية أو قطع غيارها أو ذخائرها أو ثبت تهريبها إلى السعودية بقصد الاتجار .
كما يعاقب بالسجن 5 سنوات أو بغرامة 30 ألف ريال كل من هرب أسلحة صيد أو أسلحة نارية فردية أو صنع أسلحة صيد أو أدخل تعديلاً على أسلحة الصيد أو التمرين أو الأثرية بقصد جعله أشد خطورة. ويعاقب بالسجن سنتين وبغرامة 7 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من يثبت شراؤه سلاحاً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه. وتطرقت الأحكام إلى حيازة الأسلحة الفردية أو الذخيرة دون ترخيص، وأوقعت السجن 18 شهراً أو الغرامة 6 آلاف ريال على المخالفين. وتطبق عقوبة السجن سنة أو غرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال على كل من استعمل السلاح المرخص له في غير الغرض المرخص له به، أو استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً، وكذلك حيازة سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص، أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص أو بسبب الإهمال، ونقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أو المساعدة في ذلك. وتضمن النظام العديد من الأحكام واللوائح المنظمة وفيما يلي نصه :
أ-الأسلحة الحربية: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيره .
ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة، والغازات، والسموم، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في بقية فقرات هذه المادة .
ب-الأسلحة النارية الفردية: هي المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات، والبنادق، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
ج-أسلحة الصيد: هي الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صممت أصلاً لأغراض الصيد .
د-أسلحة التمرين والبنادق الهوائية: أسلحة رماية دون بارود وينطلق مقذوفها بوساطة ضغط الهواء أو دفع نابض .
هـ-السلاح الأبيض: كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمه .
و-الذخيرة: المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات .
ز-الأسلحة الأثرية: الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامه .
ح-اللائحة: هي اللائحة المنفذة لهذا النظام .
ط-الوزير: وزير الداخلية .
ي-الجهة المختصة : وزارة الداخلية .
وعن المرخص لهم بحمل الأسلحة تطرق النظام لمن يسمح لهم بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها للعسكريين العاملين في :
أ-الحرس الوطني .
ب-وزارة الدفاع والطيران .
ج-وزارة الداخلية .
د-الاستخبارات العامة .
هـ-موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية .
ويقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والأسلحة الهوائية وأسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها - على السعوديين المرخص لهم، وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يلي :
أ-صنع الأسلحة الحربية وذخائره ومستلزماتها أو قطع غيارها، واستيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحه .
ب-صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليه .
ج-استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها، إلا بترخيص من الوزير .
د-صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائره ومستلزماتها، أو استيراد أي من ذلك، إلا بترخيص من الوزير .
هـ-جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها، دون إذن من الوزير .
و-استيراد أسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون إذن من الوزير .
أ-ل يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير .
ب-يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء .
ج-تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة .
يجب على من تؤول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال 3 أشهر من تاريخ مآلها إليه .
يجب على من فقد أسلحة أو تلفت إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف .
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
أحكام الرخص
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غياره ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها أو إصلاحها، وفق للشروط التي تحددها اللائحة .
للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة .
للوزير - لاعتبارات خاصة يراها - الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة .
يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط .
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجهة إليها، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غياره وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها - اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقله وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك .
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .
للوزير - بناء على مقتضيات المصلحة العامة - عدم الموافقة على طلب الترخيص، أو تنفيذ الترخيص القائم، أو إلغاؤه .
جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منه إلا المرخص له نفسه .
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال التالية :
أ- إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته .
ب- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة .
ج- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته .
د - إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له - المملكة بصفة نهائية .
ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) أعلاه من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو كيلهم الشرعي أو ولي القصر في ضوء ما تحدده اللائحة .
تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية :
أ - وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته .
ب - فقدان شرط من شروط منح الرخصة .
وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ به .
تحدد اللائحة الإجراءات والشروط الواجب اتباعها إذا رغب المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها، أو رغب المرخص له ببيعها أو شرائها، في تغيير النشاط أو التنازل عنه لغيره .
لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة .
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة فقدان الرخصة أو تلفه .
لا يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقاً لما تحدده اللائحة .
لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح .
تحدد اللائحة المدة الملائمة لسريان مفعول الرخص بأنواعه .
للوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر إلى خارج المملكة، إذا أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر به .
المادة السابعة والعشرون :
يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقاً لما تحدده اللائحة .
إصلاح الأسلحة وصيانته
تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير، وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له .
يحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام هذا النظام ولائحته .
يحظر إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة .
أحكام خاصة بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية .
أ - يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة - جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل .
ب - يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية .
ج - لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية ذاتها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه، إل إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة (1) فيجوز التصرف فيه وفقاً لهذا النظام ولائحته .
يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج، جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم في الخارج بحسب التعليمات والإجراءات التي تحددها اللائحة .
يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها، وذلك وفقاً للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك .
العقوبات
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمئة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مم يأتي :
أ - تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .
ب - استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجمعيها أو بيعها أو شراؤها أو حيازته .
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مئتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي :
أ- تهريب أسلحة حربية أو قطع منه أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار .
ب- صنع الأسلحة الحربية أو ذخائره أو قطع غيراها للقصد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة .
يعاقب بالسجن مدة ل تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مئة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو اقتنى أيا من ذلك أو باعه أو اشتراه .
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار .
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي :
أ - تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار .
تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي .
ج - صنع أسلحة الصيد أو قطع غياره .
د - إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة .
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من ثبت شراؤه سلاح نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أياً من ذلك .
يعاقب بالسجن مدة ل تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص .
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي :
1 ـ استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به .
2 ـ استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخص .
3 ـ حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص .
4 ـ السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله .
5 ـ نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك .
6 ـ فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك .
7 ـ مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك .
8 ـ إصلاح الأسلحة غير المرخصة .
9 ـ صنع ذخيرة أسلحة الصيد .
10 ـ تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة .
11 ـ تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي .
12 ـ تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار .
13 ـ مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح .
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك .
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال :
أ ـ كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .
ب ـ كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص .
ج ـ كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي .
د ـ كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة .
هـ ـ كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذ النظام ولوائحه مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه .
يعاقب بغرامة مالية ل تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح .
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة .
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100) ريال عن كل سنة تأخير ولا تتجاوز خمسمئة ريال :
أ ـ كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .
ب ـ كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه .
يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعه .
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف ذاتها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام .
تطبق العقوبات ـ عدا السجن الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لم ورد به من أحكام .
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (34) (35) (36 ) (37)(38) (39)(40) (41) يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب .
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (34) (35) (36) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام .
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات هذا النظام .
تشكل بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية، للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (43، 44، 45، 46 ) من هذا النظام ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به .
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (53) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه .
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر .
يجوز للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه .
أ لديوان المظالم ـ ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر له من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام ـ وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها الحكم في جميع الأحوال .
ب ـ إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب مخالفة من المخالفات المعاقب عليه بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة ـ فلديوان المظالم إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذ العقوبة دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن المخالفة الجديدة .
ج ـ إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى المخالفات المعاقب عليها في هذا النظام ـ فإن الحكم الموقوف يعد كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره .
يجوز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق، إذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتصادر بحكم قضائي إذا لم يُعد تصديره .
أحكام انتقالية
يجوز للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها ـ لمن يقوم بالإبلاغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو تهريبها إذا أدى بلاغه إلى ضبط الأسلحة وإدانة المخالفين .
للوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحيتها وفق مقتضيات المصلحة العامة .
يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه .
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام بعد 180 يوماً من العمل به .
يحل هذ النظام في حالة اعتماده من الملك محل نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1402هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
تجريم التزوير في الصور الضوئية والمنسوخة بالحاسب والسجن 10 سنوات للمخالفين
الرياض: واس
أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والسبعين التي عقدها أمس إضافة نص خاص يتضمن تجريم التزوير في الصور الضوئية والمنسوخة بالحاسب الآلي إلى نظام مكافحة التزوير كما صوت على مشروع لنظام خدمة حجاج الداخل .
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود البدر أن المجلس أقر إحداث مادتين جديدتين وإضافتهما إلى نظام مكافحة التزوير وتنصان على م يلي :
- المادة الثالثة عشرة ..
كل من زور بطاقة وفاء أو سحب مما تصدره البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة بأن اصطنعها أو قلدها أو غير بياناتها أو غير في الصورة التي عليها أو استبدل فيها صورة شخص بآخر أو اشترك في ذلك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة أو استعمل البطاقة المزورة مع علمه بذلك في الغرض الذي أعدت من أجله بالاحتجاج بها لدى الغير أو استخدامها آليا ولو لم يتحقق الغرض من الاستخدام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بهم مع .
- المادة الرابعة عشرة ..
أ / تعد صور المحررات التي تبدو أنها أصل بذاتها محررات أصلية في تطبيق أحكام هذا النظام .
ب / كل من زور الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آليا أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو اسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط أو استعملها وهو عالم بتزويرها يعاقب العقوبات الواردة في هذا النظام .
وأوضح أمين عام مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك وأقر مشروعا لنظام خدمة حجاج الداخل الذي يهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة. وسوف يرفع مشروع النظام لمقام خادم الحرمين الشريفين حسب ما يقضي به نظام المجلس .
واختتم الأمين العام لمجلس الشورى تصريحه مشيرا إلى أن المجلس شرع بعد ذلك بالبحث في مشروع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية .
ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك لحماية المال العام ولتعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص . وسيستكمل المجلس حول الموضوع في جلسة مقبلة .

نظام الأسلحة والذخائر  
مجلس الشورى يناقش نظام الأسلحة والذخائر
تشديد العقوبات للممتنعين عن تسليم أسلحتهم غير المرخصة
الداخلية تبدأ معاقبة حاملي السلاح غير المرخص السبت

الشورى يستكمل مناقشة مشروع نظام الطيران المدني
الشورى يُجَرِّم أعمالاً ضد أمن وسلامة الطيران المدني