منذ ساعات

الملف الصحفي

100 ألف ريال غرامة لمخالفي النظام و5 آلاف للترخيص

جريدة الوطن الاثنين 18 صفر 1426هـ - 28 مارس 2005م – العدد1641

يناقشه مجلس الشورى للتصويت
100 ألف ريال غرامة لمخالفي النظام و5 آلاف للترخيص

الرياض: مشاري التركي
من المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس الشورى غداً على مشروع نظام خدمة حجاج الداخل والمقدم من لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان, حيث تمت دراسة المشروع في جلسات سابقة وأبدى عدد من الأعضاء بعض الملاحظات مما دفع بلجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان إلى إجراء بعض التعديلات وفيما يلي أهم ما تضمنه مشروع النظام :
- يهدف النظام إلى تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة .
- تمارس خدمة حجاج الداخل للمؤسسات والشركات بموجب تراخيص تمنح وفقاً للنظام. وتوضح اللائحة التنفيذية الشروط المطلوبة للترخيص والشروط المطلوبة في المرخص له .
- لا يجوز للمؤسسات الأهلية لحجاج الخارج ولا للمساهمين أو العاملين فيها, ولا لأرباب الطوائف من وكلاء وأدلاء وزمازمة, ولا لمكاتبهم أو العاملين فيها ممارسة هذه الخدمة .
- تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة بالأتي :
1- توفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتقديم هذه الخدمة قبل مباشرته .
2- تقديم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن وإعاشة ورعاية, وتحدد اللائحة التنفيذية ذلك .
3- ممارسة صاحب المؤسسة العمل بنفسه. ويجوز له - في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج - تفويض مدير المؤسسة ( المدون اسمه في السجل التجاري) بذلك, على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في صاحب المؤسسة, ولا يخل ذلك بالتزاماته التعاقدية .
4- ممارسة مدير عام الشركة ( المدون اسمه في السجل التجاري) العمل بنفسه, وأن تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في صاحب المؤسسة. ويجوز - في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج - تفويض أحد الشركاء في الشركة بذلك, على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في مدير عام الشركة .
5- الاستعانة بالسعوديين دون غيرهم لممارسة العمل الإداري والتعاقد مع الحجاج .
- تقدم طلبات التراخيص لممارسة هذه الخدمة وطلبات تجديدها إلى وزارة الحج وتكون لجنة من وزارة الحج لفحص هذه الطلبات, وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك , وتكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص والتجديد خدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية, وذلك في ضوء إمكاناته المالية والإدارية والتشغيلية وأدائه في السنوات السابقة .
تصدر وزارة الحج التراخيص بعد اعتماد وزير الحج لقرارات اللجنة المنصوص عليها, وتكون مدة الترخيص خمسة مواسم حج قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا النظام. ويوضح في الترخيص اسم المرخص له وعنوانه الرئيسي وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم. ويلتزم المرخص له باستخدام الاسم الوارد في الترخيص في اللوحات والإعلانات والمطبوعات وغير ذلك .
- يجوز للمرخص له فتح فروع في مدن المملكة ومحافظاتها بموجب سجلات تجارية فرعية تصدر بعد موافقة وزارة الحج، ولا يجوز له التعاقد مع عدد يزيد على العدد المرخص له بخدمتهم .
- على كل من منح ترخيصاً أن يتقدم إلى وزارة الحج (في المواعيد التي تحدده ) بطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة، وأن يقدم ضمانا بنكيا ساري المفعول لمدة سنة باسم الوزارة بمبلغ لا يقل عن 300 ريال ولا يزيد على 600 ريال عن كل حاج من الحجاج المرخص له بخدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويفرج عن هذا الضمان في مدة ل تتجاوز نهاية شهر صفر من العام الذي يلي تقديمه. ما لم تقرر اللجنة المنصوص عليه في المادة (التاسعة عشرة) عدم الإفراج عنه .
- على كل من منح ترخيصاً أن يقدم إلى وزارة الحج بياناً متكاملاً بالعدد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم مشتملاً على أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام تصاريح الحج، مقروناً بنسخ من العقود المبرمة معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم السابع من شهر ذي الحجة .
- تخصص مواقع في منى وعرفات لكل من حصل على الموافقة الموسمية لتقديم هذه الخدمة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال، وتسلم هذه المواقع في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة. ولا يجوز لمن حصل على موقع استخدامه لغير الغرض المخصص له أو تأجيره أو التنازل عنه. وعليه في حالة الاستغناء عن الموقع كله أن يعيده إلى وزارة الحج في موعد أقصاه اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة. ويفرج عن الضمان البنكي الذي قدمه في موعد أقصاه نهاية شهر ذي الحجة، وتعاد إليه المبالغ المحصلة منه مقابل أجور الموقع .
- إذا ثبت قيام من خصص له موقع باستخدامه أو جزء منه لغير الغرض المخصص له أو السماح لغيره باستخدامه أو استخدام الترخيص الممنوح له فعلى وزارة الحج إحالة المخالف إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) للتحقيق معه، والنظر في تطبيق العقوبات الواردة في المادة (العشرين) عليه .
- على وزارة الحج تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بالآتي :
1- صور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة، وذلك عند بدء فعاليات موسم الحج .
2- بيانات بالحجاج المتعاقد معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم الثامن من شهر ذي الحجة .
- تعد وزارة الحج نموذج عقد موحد لخدمة حجاج الداخل، ويلزم كل مرخص له باستخدامه عند التعاقد مع الحجاج، ويجب أن يتضمن هذا النموذج مفردات الخدمات التي يقدمها المرخص له للحجاج بمستوياتها المختلفة، ويترك الحقل المخصص لكل خدمة بحيث يعبأ بحسب الاتفاق بين الطرفين عند إبرام العقد، ويجب تحرير العقد من أصل ونسختين على الأقل ويسلم أصل العقد للحجاج .
- يعد المرخص له مسؤولاً أمام الجهات المختصة عن تقديم جميع الخدمات المطلوبة للحجاج المسجلين لديه وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، والوفاء بالالتزامات وفقاً للعقود المتفق عليها، وتوفير ما يساعدهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة .
- لا يسمح للمرخص له بالإعلان عن ممارسة هذه الخدمة بأي وسيلة إلا بعد تخصيص الموقع له والحصول على إذن كتابي من وزارة الحج، ويجب أن يكون الإعلان وفق للصيغة التي توافق عليها الوزارة .
لا يسمح للمواطنين ولا للمقيمين بالحج إل بعد الحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
لا يجوز للمرخص له التعاقد مع القادمين إلى المملكة الذين لا يحملون إقامة نظامية. كما لا يجوز له التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لحجهم عن طريق مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل .
مع مراعاة ما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات، تقوم وزارة الحج بمتابعة أداء المرخص لهم ومراقبتهم، والتحقق من استيفاء جميع الشروط والضوابط. ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والحصول على المعلومات التي تطلبها. وإذا تبين لها وجود مخالفات فعليها ضبطه وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليه .
تكون بقرار من زير الحج لجنة أو أكثر - بحسب الحاجة - من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة، للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج المتعاقدين معهم والتحقيق فيها، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير العقوبات المناسبة على المخالفين. ويصدق وزير الحج على قرارات اللجنة .
إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج - يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة .
تقوم وزارة الحج - مباشرة أو بالتنسيق مع إمارة المنطقة التابع لها المخالف - برد المبالغ المقررة أو المحكوم بها إلى الحجاج، وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة أو المحكوم بها وإيداعها في خزينة الدولة .
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة والمدة اللازمة لإنهاء أعماله .
يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام من المرخص لهم بغرامة مالية لا تتجاوز 100.000 ريال، ويجوز - إضافة إلى ذلك - تخفيض العدد المرخص له بخدمتهم أو إيقافه عن العمل لموسم أو أكثر أو إلغاء ترخيصه .
تقوم وزارة الحج بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين بعد اكتسابها صفة القطعية في الحالتين التاليتين :
1- صدور قرار العقوبة من اللجنة المنصوص عليها وتصديقه من وزير الحج ومضي مدة (ستين ) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار دون الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم .
2- صدور قرار نهائي بالعقوبة من ديوان المظالم .
تحال القضايا والشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام التي تقدم ضد من يقوم بممارسة هذه الخدمة دون الحصول على الترخيص اللازم - إلى اللجنة المنصوص عليها للتحقيق فيها ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير معاقبته بغرامة مالية لا تتجاوز 100.000 ريال. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة لآخر مخالفة على ألا تتجاوز 200.000 ريال. ويصدق وزير الحج على قرارات اللجنة .
يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة .
يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج .
تحال القضايا والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبي الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها إلى أصحابه .
يبعد المخالف من غير السعوديين في الحالتين السابقتين إلى خارج البلاد بعد تصفية ما له أو عليه من حقوق وتنفيذ العقوبة المقررة عليه .
تنفذ العقوبات الواردة في هذه المادة من خلال إمارة المنطقة التابع لها المخالف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج. وعلى الإمارة تكليف المخالف بتسديد ما يقرر أو يحكم به للحجاج من مبالغ لدى وزارة الحج لتقوم بتسليمه إليهم، وتسديد الغرامة المالية المقررة أو المحكوم بها عليه لدى وزارة الحج لإيداعها في خزينة الدولة .
تقوم وزارة الحج بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام النظام ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك .
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة وضع الحجاج الذين يتعاقد معهم ويصلون إلى المشاعر المقدسة ولا تقدم لهم الخدمات المتفق عليها التي تمكنهم من استكمال نسكهم. كما تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتمكين هؤلاء الحجاج من إكمال نسكهم عن طريق وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى .
يصدر وزير الحج قراراً بإلغاء الترخيص في إحدى الحالات الآتية :
1- طلب صاحب الترخيص .
2- حدوث عجز صحي يمنع صاحب الترخيص من ممارسة هذه الخدمة، أو وفاته، فإن حدث العجز أو الوفاة أثناء موسم الحج فعلى وزارة الحج اتخاذ التدابير الكفيلة بتقديم الخدمات اللازمة للحجاج المتعاقدين معه .
3- صدور عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص .
4- إذا لم يباشر صاحب الترخيص تقديم هذه الخدمة موسمين متتاليين أو 3 مواسم متفرقة دون إشعار وزارة الحج بذلك وتقديم عذر تقتنع به الوزارة .
5- شطب السجل التجاري، أو عدم تجديده، أو انقضاء الشركة .
6- زوال أحد شروط منح الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
7- ممارسة المرخص له العمل خلال مدة إيقافه عن الخدمة .
تحصل الرسوم التالية من الشركات والمؤسسات الراغبة في ممارسة هذه الخدمة :
1- 5000 ريال لإصدار الترخيص للشركة .
2- 2500 ريال لتجديد الترخيص للشركة .
3- 3000 ريال لإصدار الترخيص للمؤسسة .
4- 1500 ريال لتجديد الترخيص للمؤسسة .
5- 500 ريال لاستخراج بدل ترخيص مفقود .
تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقاً لأحكام هذ النظام إلى خزينة الدولة .
تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها إليهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية .

قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل
"الداخلية" تبدأ تطبيق ضوابط جديدة على شركات حجاج الداخل
نظام تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو غيرها
معاقبة شركات حجاج الداخل المخالفة
تنظيم جديد للسيطرة على حركة أسطول نقل حجاج الداخل في مكة والمشاعر
وزارة الحج تنهي توزيع مخيمات 300 ألف من حجاج الداخل الكتروني
مجلس الشورى يبحث نظام خدمة حجاج الداخل
الشورى يدرس اليوم إنشاء مجلس لحجاج الداخل