منذ ساعات

الملف الصحفي

نشر المواد الأخيرة للنظام الجديد لمكافحة المخدرات (3-3)

جريدة عكاظ ( الخميس - 14/9/1425هـ ) الموافق 28 / أكتوبر/ 2004 - العدد 1229

(عكاظ) تنشر المواد الأخيرة للنظام الجديد لمكافحة المخدرات (3-3)
الحجز التحفظي على أموال مهربي وتجار المخدرات وأزواجهم وأولادهم

المصدر : عكاظ - خاص (الرياض)
اجاز مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للمحكمة المختصة الحكم باجراء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات او تجارها او اموال ازواجهم او اولادهم القاصرين او غيرهم من الاشخاص الموجودين داخل او خارج المملكة.
كما حدد المشروع الذي انجزه مجلس الشورى (ونشرت عكاظ 51 مادة من مواده الـ74 على مدار اليومين الماضيين) حدد مدة منع السعودي المحكوم عليه بارتكاب احد الافعال الجرمية من السفر الى الخارج بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن وذلك في مادته الـ56.
كما ركزت المادة (61) على الاعفاء من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في مشروع النظام.
وفيما يلي بقية المواد (من 52 - 74).
ثانيا: العقوبات التكميلية
المادة الثانية والخمسون:
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع, وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.
2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر, أو تسلم كاملة, أو يسلم جزء منها الى اي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية او الطبية وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة والخمسون:
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية:
1- الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
2- الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة, وإن تم اخفاء حقيقتها او ملكيتها, أو تمويه ذلك.
3- المتحصلات الناتجة عن افعال جرمية يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت الى اموال من نوع آخر.
4- ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.
5- الارض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) إذا كانت مملوكة للجاني, فإن لم يكن مالكاً لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة.
المادة الرابعة والخمسون:
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله او حال النظر في القضية - متى توافر لها اسباب مقنعة - أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات او تجارها أو اموال ازواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها, إلى أن يُحكم في القضية, إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الاموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
المادة الخامسة والخمسون:
1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية, إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها او المدير المسؤول عن ادارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتاً مدة لا تزيد على سنة, أو إغلاقه نهائياً في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
السفر ومزاولة المهنة
المادة السادسة والخمسون:
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام - من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه, على ألاّ تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه, ولا يسمح له بالعودة إليها, فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
المادة السابعة والخمسون:
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
2- يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) ممن يملك المنشأة, أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها.
3- تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسؤولين عن هذه المواد فيها.
أحكام عامة
المادة الثامنة والخمسون:
يعاقب العقوبة المقررة على الجريمة نفسها كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها للفقرات (1, 2, 3, 4, 5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام, سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.
المادة التاسعة والخمسون:
1- يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام - بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال.
2- يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
3- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين (2,1) للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.
المادة الستون:
1- للمحكمة - ولأسباب معتبرة, أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود الى مخالفة أحكام هذا النظام - النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد ( من السابعة والثلاثين إلى الحادية والأربعين) كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة (الثامنة والاربعين) من هذا النظام للأسباب نفسها ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها, ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال.
2- إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة, فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
3- إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام, يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
إعفاء العقوبات
المادة الحادية والستون:
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام كل من بادر من الجناة - ما لم يكن محرضاً على الجريمة - بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعيّن لإعفاء المُبلّغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكناً.
المادة الثانية والستون:
1- إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحدة منها, وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
2- إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الثالثة والستون:
تتعدد العقوبات بالغرامة, ولا تجُب هذه العقوبات عقوبة المصادرة.
المادة الرابعة والستون:
يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية, اكتفاء بالعقوبة الأشد, ما لم ير القاضي خلاف ذلك, مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.
المادة الخامسة والستون:
يطبق ما نصت عليه المادتان (28,27) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة السادسة والستون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية, لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.
المادة السابعة والستون:
للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيميائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
المادة الثامنة والستون:
للمختصين في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام, ويتم التنسيق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
أحكام ختامية
المادة التاسعة والستون:
تقوم كل من وزارة الداخلية, ووزارة العدل, ووزارة الصحة, بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر, وتصدر بقرار من مجلس الوزراء, وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة السبعون:
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام, بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب, وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة الحادية والسبعون:
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام, وتعديلاتها, جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة الثانية والسبعون:
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقاً مشروعاً للغير.
المادة الثالثة والسبعون:
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي رقم (3318) وتاريخ 9/4/1353هـ وكل ما يتعار ض معه من أحكام.
المادة الرابعة والسبعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.

نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة
نشر النظام الجديد لمكافحة المخدرات 2-3
مجلس الشورى يكمل مناقشاته حول مشروع نظام مكافحة المخدرات
بعد إنجاز 60 مادة من مكافحة المخدرات عقوبة الجلد تحدث جدلاً في الشورى وللمحاكم وقف التنفيذ
مجلس الشورى يتجه لتشديد الأحكام على مروجي المخدرات وتيسير سبل العلاج للمتعاطين
مجلس الشورى يبحث غداً مشروعي نظام مكافحة المخدرات وخدمة حجاج الداخل
الشورى يوافق على إعادة النظر في مشروع مكافحة المخدرات