منذ ساعات

الملف الصحفي

بعد إنجاز 60 مادة من مكافحة المخدرات عقوبة الجلد تحدث جدلاً في الشورى وللمحاكم وقف التنفيذ

جريدة عكاظ ( الأربعاء - 6/9/1425هـ ) الموافق 20 / أكتوبر/ 2004 - العدد 1221

بعد إنجاز 60 مادة من مكافحة المخدرات عقوبة الجلد تحدث جدلاً في الشورى وللمحاكم وقف التنفيذ

المصدر : عكاظ - خاص (الرياض)
في استكمال مجلس الشورى مناقشة نظام (قانون) مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (أول أمس الاثنين) أحدثت مواد حُكْم الجلد جدلا واسعا بين أعضاء المجلس, وانقسم الرأي بين معارِض لحُكْم الجلد, ومتمسك به, وأبدى كل فريق من الفريقين مبرراته, وتتوقع (عكاظ) استمرار الجدل عندما يعود المجلس لمناقشة بقية المواد الأخرى, والمجلس يقترب من الانتهاء من مناقشة كل مواد النظام, البالغة أربعاً وسبعين مادة.
(عكاظ) تنقل في التقرير التالي, ما دار تحت قبة المجلس:
دعت المادة (57) إلى إلغاء ترخيص مزاولة المهنة, لكل مَنْ يُحْكَم عليه بارتكاب إحدى الجرائم, المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام, كما ألغت هذه المادة ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية, الممنوح للمنشأة الصيدلية, إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة, ممن يملك المنشأة, أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها, وطبقا لهذه المادة, تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة, من حيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية لديها, إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجُرْمِيّة, المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام, من أحد المسؤولين عن هذه المواد فيها.
المشارك في ارتكاب الجريمة
وقررت المادة (58) العقوبة المقررة على الجريمة نفسها, على كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1,2,3,4,5) من المادة الثالثة من هذا النظام, سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق, أم بالتحريض, أم بالمساعدة.
الشروع في الجريمة
وأوقعت المادة (59) عقوبة على الشروع في أي جريمة, من الجرائم المنصوص عليها في البند أولا من المادة الثامنة والثلاثين من هذا النظام وهي: سجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال, كما عاقبت هذه المادة, على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى, بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة, المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة, وقالت هذه المادة أيضا: (بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين (2,1) فإن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال).
دور المحاكم
أعطت المادة (60) الحق للمحكمة للنزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن, المنصوص عليها في المواد (من السابعة والثلاثين إلى الحادية والأربعين) وقررت بأنّ للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن, المحكوم بها طبقا للمادة (48) من هذا النظام للأسباب نفسها, ما لم يكن قدسبق أن حُكِم عليه, وعاد إلى المخالفة نفسها, وأوجبَتْ هذه المادة أن تبين المحكمة الأسباب التي استندت إليها في الحُكْم, في جميع الأحوال.
العوْد إلى الجريمة
أما إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام, خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة, فإنّ المادة (60) أعطت المحكمة حق إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها, دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة وقالت (إنه إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة, دون عودة المحكوم عليه, لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في هذا النظام, يُعَدُّ الحُكْم الموقوف كأن لم يكن, وينقضي كل الحُكْم الموقوف, وتنقضي كل آثاره).

نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة
مجلس الشورى يبحث غداً مشروعي نظام مكافحة المخدرات وخدمة حجاج الداخل
الشورى يوافق على إعادة النظر في مشروع مكافحة المخدرات