منذ ساعات

الملف الصحفي

الشورى يوجه الضربة القاضية للمخدرات ويناقش: إعفاء الجاني من العقوبة إذا أبلغَ عن الجريمة قبل وقوعه

جريدة عكاظ ( الاثنين - 11/9/1425هـ ) الموافق 25 / أكتوبر/ 2004 - العدد 1226

الشورى يوجه الضربة القاضية للمخدرات ويناقش: إعفاء الجاني من العقوبة إذا أبلغَ عن الجريمة قبل وقوعه

المصدر : عكاظ (الرياض- خاص)
بالضربة القاضية قضى مجلس الشورى على أخطار المخدرات ومهربيها, ومروجيها, عندما أنجز أمس (الأحد) النظام الجديد لمكافحتها, أثناء الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس (الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد) ووسط نقاش ساخن تناول العقوبات التي يفرضها هذا النظام.
(عكاظ) تنشر في التقرير التالي ما دار في المجلس أمس:
الإعفاءات
أعْفَتْ المادة (61) - من العوقبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام- كل مَنْ بادر من الجُنَاة- ما لم يكن مُحَرّضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل عِلْمِه بها.
ولكن إذا حصل الابلاغ عن الجريمة, بعد وصولها إلى عِلْم السلطات, تَعَيّنَ لإعفاء المُبَلِّغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.
العقوبة الأشد
وأوجبت المادة (62) المحاكمة على الجريمة ذات العقوبة الأشد, والحُكْم بعقوبتها دون غيرها, في حالة ارتكاب شخص عدة جرائم, معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام, قبل صدور حُكْم نهائي بحقه على أي واحدة منها, على أنْ تطبق العقوبة الأشد, إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام.
تعدد العقوبات
وقررت المادة (63) تعدد العقوبات بالغرامة, على أن لا تَجُبَّ هذه العقوبات عقوبة المُصَادرة.
الجلد التعزيري
وأجازت المادة (64) تداخل عقوبات الجلد التعزيرية, اكتفاء بالعقوبة الأشد, ما لم ير القاضي خلاف ذلك, مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.
الاجراءات الجزائية
وطالبت المادة (65) بتطبيق ما نصت عليه المادتان (27 و28) من نظام الإجراءات الجزائية, فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
الضبط الجنائي لمكافحة المخدرات
وأعطت المادة (66) مديري مكافحة المخدرات, وضباطها, وضباط الصف, صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة, في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام, وقررت بأنهم مسؤولون عن البحث عن الجرائم, ومرتكبيها, وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم, وضبط المواد المشتبه بها, وتحريزها.
وضبط المخازن والمستشفيات للصحة
وقررت المادة (67) بأنّ للمختصين في وزارة الصحة, صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام, ومهمة دخول مخازن الأدوية, ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية, والمستشفيات, والمستوصفات, والصيدليات, ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية, ومعامل التحاليل الكيميائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
كما قررت بأن لهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على الدفاتر, والسجلات المتعلقة بكيفية الصرف, في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
والجمارك والحرس والنقد والزراعة
وقررت المادة (68) بأنّ للمختصين في: الجمارك, وحرس الحدود, ومؤسسة النقد العربي السعودي, ووزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي, كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام.
وطالبَتْ هذه المادة بالتنسيق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية, وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
3 وزارات للائحة التنفيذية
كما طالبت المادة (69) وزارة الداخلية, ووزارة العدل, ووزارة الصحة, بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر, على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء, وتنشر في الصحيفة الرسمية (أم القرى).
وزير الصحة يعدل الجداول
وأعطت المادة (70) وزير الصحة, تعديل الجداول المرافقة لهذا النظام, بإضافة مواد جيدة إليها, أو حذف بعض المواد الموضحة فيها, وإجراء تغيير عليها في الترتيب أو النّسَب, ونشر ذلك في الصحيفة الرسمية (أم القرى).
الجداول جزء من النظام
وعَدّت المادة (71) الجداول المرافقة لهذا النظام, جزءا لا يتجزأ منه.
الحقوق المشروعة للغير
وقررت المادة (72) أنّ الحُكْم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام, لا يمس ما يكون حقا مشروعا للغير.
إلغاء نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة
وأعلنت المادة (73) بأنّ هذا النظام, يلغي نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية, الصادر بالأمر السامي ذي الرقم (3318) والتاريخ 9/4/1353هـ وكل ما يتعارض معه من احكام.
نشر النظام والعمل به
وطالبت المادة (74) بنشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية (أم القرى) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة
بعد إنجاز 60 مادة من مكافحة المخدرات عقوبة الجلد تحدث جدلاً في الشورى وللمحاكم وقف التنفيذ
مجلس الشورى يبحث غداً مشروعي نظام مكافحة المخدرات وخدمة حجاج الداخل
الشورى يوافق على إعادة النظر في مشروع مكافحة المخدرات