منذ ساعات

الملف الصحفي

(عكاظ) تنشر مشروع نظام البحث العلمي

جريدة عكاظ ( السبت - 25/8/1425هـ ) الموافق 9 / أكتوبر/ 2004 - العدد 1210

(عكاظ) تنشر مشروع نظام البحث العلمي

المصدر : عكاظ (خاص)
حصلت (عكاظ) على النص الكامل لمشروع نظام البحث العلمي, يحدد المشروع الآليات والأولويات المطلوبة للنهوض بالبحث العلمي في المملكة, وذلك من خلال 21 مادة يتداولها مجلس الشورى حاليا هذا نصها:
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات (المفردات) ما يرد قرين كل منها:
- الجهات البحثية: كل جهة حكومية أو أهلية تقوم بالبحث العلمي.
- المجلس: المجلس الوطني للبحث العلمي.
- ا لصندوق: صندوق تمويل البحث العلمي.
- اللوائح: اللوائح المالية والإدارية.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الغايات الآتية:
1- دعم و تطوير البحث العلمي على المستوى الوطني.
2- تحديد أولويات البحث العلمي, وتوجيه الجهود البحثية لمعالجة القضايا الملحة والطارئة للمجتمع السعودي.
3- تنمية مصادر التمويل المنتظم, وتوظيفها حسب أولويات البحث الوطنية.
4- إيجاد البيئة المناسبة للبحث والتطوير, والعناية بمراكز البحث الوطنية وبالباحث الوطني لتقوية الامكانيات البحثية والعلمية في المملكة.
5- تسخير البحث العلمي والتطور التقني لدعم وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني والمحافظة على الأمن وتحقيق المزيد من الرفاهية للمواطنين.
6- دعم وتطوير برامج العلوم والهندسة في جميع المجالات وعلى كل المستويات.
7- تنظيم أمور البحث العلمي, والتنسيق بين جهاته.
المادة الثالثة:
1- ينشأ مجلس باسم (المجلس الوطني للبحث العلمي) يرتبط برئاسة مجلس الوزراء, ويصدر أمر ملكي بتشكيله, برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
* وزير دولة عضو مجلس الوزراء للبحث العلمي نائباً للرئيس.
* أعضاء مجلس من الأكاديميين لا يقل عددهم عن عشرة, غير متفرغين, يحدد عددهم ويعينهم, ويحدد مكافأتهم مجلس الوزراء.
* خمسة من رجال الأعمال على الأقل ممن لهم نشاط بارز في مجال البحث والتطوير.
2- يكون نائب الرئيس والأعضاء الأكاديميون من ذوي الخبرة البحثية المميزة في أحد المجالات العلمية أو الهندسية.
3- يكون للمجلس ميزانية مستقلة عن الدولة ويخضع موظفوه لنظام الخدمة المدنية.
المادة الرابعة:
تكون مدة تكليف الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة الخامسة:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل, ويجب على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع متى طلب إليه ذلك ثلاثة من اعضائه, ولا تكون اجتماعاته نظامية إلا بحضور أغلبية الأعضاء, وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.
المادة السادسة:
نائب الرئيس هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المجلس, وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره المجلس, ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهامات الآتية:
1- الإشراف على منسوبي المجلس طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2- إصدار الأوامر بمصروفات المجلس بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
3- اقتراح اللوائح وعرضها على المجلس.
4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وتقديم تقارير دورية عن منجزاته.
5- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية للمجلس والصندوق وعرض ذلك على المجلس.
6- تمثيل المجلس أمام الجهات الحكومية والخاصة.
المادة السابعة:
المجلس هو المرجع الأول لشؤون البحث العلمي على مستوى المملكة, وله على وجه الخصوص:
1- وضع الأهداف والاستراتيجيات العامة والسياسات الوطنية للبحث العلمي, والتنسيق والمتابعة لنشاط البحث والتطوير.
2- رسم الخطط الوطنية للبحث العلمي, ومراجعتها, والتنسيق بينها وبين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والسياسة الوطنية للعلوم والتقنية.
3- إيجاد قنوات اتصال وتعاون دائمة لرصد مشكلات المجتمع, والربط بينها وبين مراكز ومعاهد البحوث والجامعات وبيوت الخبرة العلمية ومؤسسات الدراسات الاستشارية.
4- تنظيم عمليات تمويل البحوث من الصندوق, واصدار اللوائح اللازمة لعمله وادارته.
5- وضع أولويات البحوث العلمية, وإقرار خططها ومراجعتها دورياً.
6- التنسيق بين معاهد البحث العلمي ومراكزه المتخصصة الحكومية والاهلية.
7- متابعة تطبيق نتائج البحث العلمي في قطاعات المجتمع وتقويمها.
8- اقتراح الأنظمة في مجالات وشؤون البحث العلمي وتعديلها.
9- اقتراح الرسوم ومصادر التمويل لنشاط البحث العلمي.
10- اعتماد ميزانية المجلس, وصندوق تمويل البحث العلمي.
11- اعتماد السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق.
12- تحديد إجراءات تمويل الأبحاث وضوابطه وكذلك إجراءات تحصيل مساهمة مؤسسات القطاع الخاص السنوية.
13- اعتماد التقارير السنوية لحسابات الصندوق وأنشطته.
14- إصدار اللوائح لهذا النظام.
15- تكوين ا للجان الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به المجلس.
16- تعيين الأمين العام.
المادة الثامنة:
يراعى في تحديد أولويات البحث العلمي المموّل من الصندوق الاعتبارات الآتية:
1- توفير المزيد من الأمن الوطني للإنسان السعودي, وتلبية احتياجاته الأساسية من ماء, وغذاء, ومسكن, وتعليم, وصحة, وبيئة نقية.
2- قضايا القوى البشرية الوطنية والبحث في سبل توظيفها.
3- المحافظة على البيئة ومصادرها الطبيعية, واستثمارها بما لا يخل بتوازن عناصرها.
4- الاهتمام بأبحاث الحج وسلامته وأمنه وتسهيل أدائه.
5- العمل على سد الفجوة بين المملكة وبين العالم المتقدم في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية وفق أولويات المجتمع السعودي.
6- رصد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والعمل على معالجتها.
7- إعطاء الأولوية في إرساء عقود الأبحاث والدراسات للمراكز الوطنية, وتتم الاستعانة ببيوت الخبرة الأجنبية عند الضرورة عن طريق مراكز البحث الوطنية وبمشاركتها.
8- أي اعتبارات أخرى يقرها المجلس تتفق مع هذا النظام ويرى المجلس مواءمتها.
المادة التاسعة:
يقوم المجلس بوضع سياسات وبرامج التمويل حسب إمكانات الصندوق لدعم وتطوير المجالات الآتية:
1- البحوث الأساسية والتطبيقية.
2- تقوية الإمكانيات البحثية والعلمية الوطنية عن طريق المنح والابتعاث وتبادل العلماء والباحثين مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية المتميزة.
3- برامج العلوم والهندسة في جميع المستويات وجميع المجالات.
4- تبادل معلومات في المجالات العلمية والهندسية التي تخدم تطوير السياسات العلمية وتساعد على نشر الثقافة العلمية وتكوين بيئة علمية محفزة.
5- أي مجالات أخرى تخدم أهداف هذا النظام ويرى المجلس ملاءمة تمويلها.
المادة العاشرة:
للمجلس أن يقدم, ضمن خدماته لتمويل البحوث, قروضا ميسرة للمؤسسات والشركات لإجراء بحوث تخدم أغراضها وله أن يدخل شريكاً مستثمراً في الأبحاث التي يقوم به القطاع الخاص, وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المادة الحادية عشرة:
للمجلس أمين عام يتولى المهام الآتية:
1- القيام بأمانة سر المجلس.
2- تنفيذ أعمال المجلس الإدارية والمالية.
3- تدوين محاضر الجلسات وإجراء الاتصالات.
4- إعداد التقرير السنوي للمجلس.
5- ما يكلفه به المجلس من مهام أخرى.
المادة الثانية عشرة:
يعمل المجلس على تنمية بيئة بحثية علمية متميزة على المستوى الوطني تقدر البحث والباحثين وتقود إلى الابتكار والتجديد, وتفصّل اللائحـة آلية ايجـاد هذه البيئــة التي منهــا, على سبيل المثال لا الحصر, ما يلي:
1- تطوير مناهج وأساليب التعليم الجامعي والعام لبناء الذهنية القادرة على الاستنباط والتفكير المستقل والحوار الهادف واستعمال المنطق والتحليل.
2- توفير المناخ البحثي المساعد على اختراق آفاق بحثية مبتكرة نابعة من البيئة السعودية, بما في ذلك ضمان حرية ابداء الرأي القائم على أسس علمية, وفق اخلاقيات البحث العلمي.
3- توفير مركز أو مراكز معلومات بحثية وربطها بقواعد المعلومات المحلية والاقليمية والدولية, وتسهيل ارتباط الباحثين بها.
4- استقطاب الخبرات العالمية البحثية المتميزة في تخصصات تقع ضمن أولويات البحث العلمي.
5- تشجيع حضور الباحثين للمؤتمرات والأنشطة العلمية داخل المملكة وخارجها, وتسهيل دعوة الباحثين الأجانب المتميزين علمياً وبحثياً للمؤتمرات والندوات العلمية الوطنية.
6- استحداث حوافز مالية وتسهيلات بحثية للباحث في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد البحث ومراكزه, وجوائز تشجيعية وتقديرية للباحثين المبدعين في تخصصاتهم.
7- إيجاد برامج تدريبية لإعداد مساعدي الباحثين وفنيي المختبرات والورش والمعامل وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وتحسين مهاراتهم.
8- تشجيع الأبحاث (البينية) بين التخصصات والأبحاث المشتركة بين الباحثين.
المادة الثالثة عشرة:
1- تلتزم الجهات البحثية, حسب امكاناتها, بتوفير المختبرات والمعامل المتخصصة لما يقع في دائرة اختصاصها, مع توفير معلومات وافية عنها عبر شبكة وطنية شاملة يحدد المجلس قواعد تنظيمها.
2- لا يملك المجلس ولا يشغل أو يدير أي معامل أو مختبرات ويعتمد في تنفيذ برامجه وعمل الابحاث التي يمولها على الاستفادة من امكانات الجامعات ومعاهد ومراكز البحوث الوطنية الحكومية والخاصة.
المادة الرابعة عشرة:
1- تلتزم الجهات البحثية, ومراكز البحث, والقائمون به, بأخلاقيات البحث العلمي وبالقيم والمبادئ والمعايير العلمية المتعارف عليها في إطار تعاليم الدين الاسلامي الحنيف, وتوضح اللائحة تفاصيل ذلك.
2- تلتزم الجهات البحثية, بالسياسات والأهداف الوطنية التي يصدرها المجلس, ولها فيما عدا ذلك كامل الصلاحية في ادارة شؤونها وممارسة نشاطها البحثي في مجال اختصاصها.
3- للقطاعات الأهلية التي لا تتلقى دعما من الصندوق مطلق الحرية في تحديد نشاطها البحثي وأولوياته بما يخدم أغراضها واحتياجاتها ضمن سياسات البحث العلمي وأهدافه.
المادة الخامسة عشرة:
تضع الجهات البحثية معايير يعتمدها المجلس لقياس الإنتاجية والاهلية البحثية الواجب توافرها في الباحث أو المؤسسات والمراكز البحثية التي يتعامل معها بما يتناسب وطبيعة النشاط البحثي لكل جهة.
المادة السادسة عشرة:
ينشأ صندوق باسم (صندوق تمويل البحث العلمي) يديره المجلس ويشرف على أعماله.
المادة السابعة عشرة:
1- لا يقل رأس مال الصندوق عن ملياري ريال تساهم فيه الدولة بـ50% ويدعى القطاع الخاص للمساهمة فيه, ويودع باسم المجلس الوطني للبحث العلمي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
2- ينمَّى رأس مال الصندوق من الموارد الآتية:
* الهبات والوصايا والمنح والأوقاف.
* 10% من قيمة عقود الأبحاث التي تجريها الجهات البحثية الحكومية لحساب جهات أخرى.
* 1% من كل العقود التي تبرمها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
* 1% من صافي أرباح البنوك والشركات المساهمة.
* أي موارد أخرى يقرها المجلس.
3- يستثمر رأس مال الصندوق في محفظة مالية, وتوجه عوائدها السنوية لتمويل الأبحاث التي يقرها المجلس وفق لائحته المالية.
المادة الثامنة عشرة:
1- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
2- يعين المجلس مراقباً ماليا للرقابة السابقة على الصرف وفق ما تقرره اللائحة المالية.
3- مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المجلس, يعين المجلس مراقباً للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر بهم شروط مراجعي حسابات الشركات المساهمة, ويحدد مكافأته.
المادة التاسعة عشرة:
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الصحيفة الرسمية.
المادة العشرون:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الواحدة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية, ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.

نظام مجلس الشورى
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات
الشورى ينهي مداولاته حول مشروع نظام البحث العلمي تمهيداً للتصويت
ابن حميد وعلماء يشاركون في حلقة نقاش حول النواحي الأخلاقية في استخدام الإنسان بالبحث العلمي
مجلس الشورى يناقش مشروع نظام البحث العلمي
مجلس الشورى يستكمل غداً مناقشة تحديث نظام العمل والعمال
الشورى ينهي دراسة نظام البحث العلمي في ربيع الآخر
مجلس الشورى يناقش اليوم مشروع نظام التأمين ونظام البحث العلمي