منذ ساعات

الملف الصحفي

(التجارة) تصدر ضوابط المساهمات العقارية

جريدة عكاظ ( السبت - 18/8/1425هـ ) الموافق 2 / أكتوبر/ 2004 - العدد 1203

التعهد بعدم الإعلان عن نسبة الأرباح
(التجارة) تصدر ضوابط المساهمات العقارية

المصدر : حزام العتيبي (الرياض)
أصدرت وزارة التجارة والصناعة عددا من الضوابط الخاصة بطرح المساهمات العقارية وذلك بهدف منع اي تلاعب أو تحايل في هذا المجال خاصة مع النشاط الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة خلال الفترة الراهنة.
وتتضمن هذه الضوابط ما يلي:
أولا: أنه لايجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
ثانيا: أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوف للإجراءات النظامية بموجب إفادة من الجهة التي اصدرته.
ثالثا: ان يعتمد مخطط الارض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة.
رابعا: ان يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة سواء كان فردا أو شركة تضامنية مقيدا في السجل التجاري ومشتركا في الغرفة التجارية الصناعية.
خامسا: أن يعين لمراقبة المساهمة محاسب قانوني مرخص له.
سادسا: تحدد الاسهم المطروحة على أن يساهم المكتب العقاري أو الشركة التضامنية بتملك مالا يقل عن (20%) من الأسهم.
سابعا: ان يفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك المحلية.
ثامنا: أن لايتم دفع قيمة الاسهم المكتتب بها الا بموجب شيكات مصدقة.
تاسعا: ان يتم الاعلان عن المساهمة وفقا لصيغة تعتمدها الوزارة وان يتم نشر الاعلان على الاقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة.
عاشرا: ألا يتضمن الإعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للارباح وأن يشتمل على البيانات التالية:
- تحديد موقع الارض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية.
- القيمة الاجمالية لشراء الارض محل المساهمة وبيان سعر المتر.
- أسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها.
- تحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله.
- عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته.
الحادي عشر: ألا تزيد مدة الاكتتاب عن تسعين يوما, وتلغى المساهمة اذا لم تغطى كامل قيمة الاسهم خلال تلك المدة ويتعين على المكتب اعادة كامل قيمة الاسهم المكتتب بها الى المساهمين في مدة لاتزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الغاء المساهمة.
الثاني عشر: ان تغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الاسهم المطروحة للاكتتاب والا يتم استلام مبالغ اكثر منها.
الثالث عشر: ان لاتزيد مدة المساهمة عن ثلاث سنوات وان تصفى المساهمة عن طريق بيع الارض محلها في المزاد العلني. وحول تنظيم المساهمات في الوحدات العقارية فيضاف ما يلي:
- تقديم دراسة جدوى لمشروع المساهمة.
- تحديد تكلفة البناء ومدته التقديرية.
- الحصول على رخصة بناء من الامانة أو البلدية المختصة.
- البدء بتنفيذ المشرع خلال مدة تسعين يوما من تاريخ اغلاق الاكتتاب.
- تصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ اتمام البناء واستلامه من المقاول.
كما اشتملت الضوابط على:
تعهد بعدم الاعلان عن نسبة ارباح وعدم تشغيل اموال المساهمين في غير المساهمة والالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالقرار.
وتعهد من المحاسب القانوني المشرف على المساهمة برفع تقارير كل ثلاثة اشهر حتى تصفية المساهمة.

نظام تصنيف المكاتب العقارية وإصدار المساهمات يصدر خلال 6 أشهر
11 مليار ريال قيمة المساهمات العقارية المرخصة في السعودية
إقامة ندوة تبحث الجوانب النظامية والإجرائية للمساهمات العقارية
المكاتب العقارية الجهة المخولة لإبرام عقود الإيجار
3 سنوات سجناً للمخالفين لأحكام نظام المكاتب العقارية
التجارة تحذر من طرح المساهمات العقارية دون ترخيص