جريدة الاقتصادية - السبت 26 شعبان 1444هـ - 18 مارس 2023


منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

«الزكاة»: 26.5 ألف فرد ومنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة

جريدة الاقتصادية - السبت 26 شعبان 1444هـ - 18 مارس 2023

ذكرت لـ"الاقتصادية" هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن عدد المنشآت والأفراد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بلغ 26539 مكلفا ومنشأة.
وأوضحت الهيئة أنها ملتزمة بتطبيق أحكام الأنظمة الضريبية، ومن ضمن ذلك إيقاع العقوبات على مخالفات الأشخاص للأحكام الضريبية.
وحددت لكل مخالفة عقوبة، حيث إن تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
أما إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بمخالفة الأنظمة السارية دون سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا أو بمخالفة أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر، فيعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
بينما عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية، يعاقب المخالف بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال. وفيما يتعلق بعدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة النظامية، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
أما عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة النظامية، فيعاقب المخالف بغرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
وبشأن تقديم إقرار ضريبي خاطئ أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه أو تقديم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، فيعاقب المخالف بغرامة تعادل 50 في المائة من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.

منال الأحمدي من جدة

النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ بشأن الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة
قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (7-2-21) وتاريخ 4/ 4/ 1443هـ الموافق 9/ 11/ 2021م بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم (3839) وتاريخ 14/ 12/ 1438هـ
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14-12-1438هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ

أخبار مشابهة..