جريدة عاجل - الأربعاء 12 رمضان 1443هـ  - 13 أبريل 2022


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

الزكاة: ضريبة القيمة المضافة لا تطبق على الرواتب والمكافآت

جريدة عاجل - الأربعاء 12 رمضان 1443هـ - 13 أبريل 2022

جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التذكير، بأن الرواتب والأجور وكل ما يتقاضاه الموظف من صاحب العمل مثل المكافآت أو العلاوات، غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأوضح حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر تويتر، ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «فيما يخص الأجور التي يتقاضاها الموظفين لا ينتج عنها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة».
وتابع: «ولا تطبق الضريبة على الرواتب أو الأجور أو أي مبالغ نقدية أخرى مثل العلاوات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من صاحب العمل».
وحول المصروفات الخاصة بالمنشأة، أوضحت هيئة الزكاة، أنه «يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط، وتم تحمل الضريبة عليها».
من جهة أخرى، أوضحت هيئة الزكاة، أن الذهب يكون خاضعًا للضريبة بنسبة «الصفر» إذا كان مستوى نقائه 99% وقابل للتداول في سوق السبائك العالمية فقط، أما إذا كان مستوى نقائه أقل من 99% فيكون خاضعًا لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن المشغولات الذهبية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، عند بيعها من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ بشأن الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة
قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (7-2-21) وتاريخ 4/ 4/ 1443هـ الموافق 9/ 11/ 2021م بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم (3839) وتاريخ 14/ 12/ 1438هـ
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14-12-1438هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ

أخبار مشابهة..