جريدة المدينة - الأحد 2 محرم  1444هـ - 31 يوليو 2022


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

5 % مكافأة من الوقف «المجهول»

جريدة المدينة - الأحد 2 محرم 1444هـ - 31 يوليو 2022

شرعت» الهيئة العامة للأوقاف» في إعداد إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجته للمساهمة في إحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية,وتشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ,والتي تشمل الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة داخل المملكة.
وحدد الإطار الجاري تجهيزه تمهيدا لإقراره مكافأة المبلغ -بعد قبول الإبلاغ وتقييمه بمبلغ مالي لا يزيد عن (5%) من قيمة عين الوقف، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال, ويتم تحدد قيمة المكافأة وفقا لمعايير تبين في دليل الإجراءات لهذه القواعد, وتستحق مكافأة الإبلاغ بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الهيئة ناظرة عليه، وفق الإجراءات المتبعة، واستلامه من قبل الهيئة خاليًا من الشواغل, وللهيئة تحديد بنود لصرف المكافآت والتكاليف المالية اللازمة لمعالجة الإبلاغات أو استحداث بنود جديدة تحقق مصلحة الأوقاف المجهولة، وتقرر آلية صرفها.
كما لا يجوز لمنسوبي الهيئة، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، الحصول على المكافآت المنصوص عليها في هذه القواعد، ويقع باطلاً كل تصرف بخلاف ذلك.
شروط قبول الإبلاغ
- أن يكون الإبلاغ عن وقف ليس له ناظر حقيقة أو حكما.
- أن يكون الوقف المبلغ عنه داخلا في نطاق التطبيق المُشار إليه في المادة الثالثة من هذه القواعد.
- ألا يكون الوقف معلومًا لدى الهيئة.
- أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفًا عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته.
- أن يكون الإبلاغ مدعومًا بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة.
- ألا يكون الوقف المنزوع مسجلًا باسم وقف لدى الجهة النازعة.
- ألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات.
- أن يقدم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
- إذا تعدد المبلغون عن نفس الوقف المجهول؛ كان الأسبق منهم في تقديم الإبلاغ هو الأحق بالمكافأة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
- تباشر الهيئة معالجة الإبلاغ، ولها أن تفوض المُبلِّغ أو غيره والاتفاق على التكاليف المالية -إن وجدت- للقيام بإجراءات معالجة الإبلاغ وإثبات الوقف ورفع التعديات الواقعة عليه -إن وجدت- وإقامة الهيئة ناظرة عليه، وتسليمه للهيئة خاليًا من الشواغل.
اللجان
تشكل في الهيئة - بقرار من المحافظ - لجنة تسمى: (لجنة الأوقاف المجهولة)، وتختص بالمهام الآتية:
- الاطلاع على الدراسة المقدمة بشأن الإبلاغ المقبول.
- التوصية بقبول الإبلاغ، ومبلغ المكافأة، وبند الصرف، وآلية الصرف.
- التوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن الإبلاغ.
- التوصية فيما يعرض عليها في شأن الإبلاغات.
- تصدر الهيئة قراراً برفض الإبلاغ أو قبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، وأتعاب إثبات الوقف.

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/11) وتايرخ 26/2/1437هـ بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف

أخبار مشابهة..