جريدة عاجل - الإثنين 24 رمضان 1443هـ - 25 أبريل 2022


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

النيابة العامة تحذر من الاتجار بالأشخاص: السجن والغرامة عقوبة المخالفين

جريدة عاجل - الإثنين 24 رمضان 1443هـ - 25 أبريل 2022

جددت النيابة العامة التأكيد على حظر الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول.
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها بموقع «تويتر» إنَّ هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأكملت، أنه يحظر الاتجار باي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه.
كما يحظر النظام، استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه. أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق
وتابعت النيابة العامة، أن كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال، وفق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
ووفق ذات النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورا الجهات المختصة بذلك.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
النظام وفقاً لأخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/7/1430هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
القرار وفقاً لأخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 253 بتاريخ 27/7/1430هـ بإعتماد النظام (القانوني) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أخبار مشابهة..