جريدة عاجل - الخميس  20 ربيع الآخر 1443هـ  - 25 نوفمبر 2021


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

4 حالات تشدد فيها عقوبة الاتجار بالأشخاص

جريدة عاجل - الخميس 20 ربيع الآخر 1443هـ  - 25 نوفمبر 2021

أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أنَّ هناك عدة حالات تشدد فيها عقوبة الاتجار بالأشخاص.
وأشارت عبر حسابها بموقع –تويتر- إلى أنَّ الحالات التي تشدد فيها العقوبة منها ارتكاب الجريمة بحق المرأة، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الطفل، أو إذا كان مرتكب الجريمة زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كان له سلطة عليه.
وكانت هيئة حقوق الإنسان، قد أشارت إلى أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص نص في المادة الثامنة منه على أن يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام.
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص نص في المادة السابعة منه على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بهما معًا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولًا عن السرّ المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورًا الجهات المختصة بذلك.
ونص نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص على أنه يجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام المادة السابقة.

مرسوم ملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/7/1430هـ بالموافقة علي نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 253 بتاريخ 27/7/1430هـ بإعتماد النظام (القانوني) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أخبار مشابهة..