جريدة المدينة - الخميس 21 رمضان 1441هـ - 14مايو 2020م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

9 حالات تشدد فيها عقوبات جرائم الاتجار بالأشخاص

جريدة المدينة - الخميس 21 رمضان 1441هـ - 14مايو 2020م

أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 بتاريخ 21 / 7 / 1430هـ.
وقالت إنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاما أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، على أن تشدد هذه العقوبات في 9 حالات.
وتضمنت الحالات : اذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة ، و اذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة ، واذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلاً ، و اذا استعمل مرتكبها سلاحًا أو هدد باستعماله.
الحالات التسع لتشديد العقوبة
- اذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة
- اذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة
- اذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلاً
- اذا استعمل مرتكبها سلاحًا أو هدد باستعماله
- اذا كان مرتكبها زوجًا للمجنى عليه
- اذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة
- اذا كان مرتكبها أكثر من شخص
- اذا كانت الجريمة عبر الحدود
- اذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة

المدينة - جدة

undefined

مرسوم ملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/7/1430هـ بالموافقة علي نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 253 بتاريخ 27/7/1430هـ بإعتماد النظام (القانوني) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أخبار مشابهة..