جريدة عاجل - الإثنين  27 صفر 1443هـ - 4 أكتوبر 2021


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

النيابة: 3 عقوبات تنتظر المتحرش أو محرضه أو مساعده.. ولا يجوز للضحية التنازل

جريدة عاجل - الإثنين 27 صفر 1443هـ - 4 أكتوبر 2021

قالت النيابة العامة، إن عقوبات التحرش؛ تصل للسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 300 ألف ريال، مشيرًا إلى ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حالة الاطلاع على حالات التحرش لاتخاذ الإجراءات الجزائية.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «التحرش جريمة تصل عقوباتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية ثلاثمائة ألف ريال ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتساب الصفة النهائية».
وأضاف: «يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة».
وأكد أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة، نظامًا، في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وأشارت إلى أن لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
أمر سامي رقم 906 بتاريخ 6 /1/ 1439 بشأن قيام الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش , والرفع عن ذلك خلال ستين يوما من تاريخه
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434 هـ بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء
مرسوم ملكى رقم (م / 96) وتاريخ 16 /9 /1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ بالموافقة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تعميم الديوان الملكى رقم (47107) وتاريخ 16/9/1439هـ بشأن صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 488 والمرسوم رقم م / 96 بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش

أخبار مشابهة..