جريدة عاجل - الثلاثاء  7 صفر 1443هـ - 14 سبتمبر 2021


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

محامٍ يعدد آلية إثبات التحرش وعقوبات المتورطين

جريدة عاجل - الثلاثاء 7 صفر 1443هـ - 14 سبتمبر 2021

قال المحامي سلطان العنزي، إنَّ عقوبة التحرش تتراوح بين السجن سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة (من ألف إلى 100 ألف ريال)، والتشهير في حال العودة (تكرار الجريمة)، ويجوز للمحكمة الجميع بين عقوبتين أو ثلاث.
وأضاف المحامي خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن إثبات التحرش يقوم على «الإثبات الحر» ويشمل: «الشهود (شاهد وكاميرا أو شاهدين)، التصوير، الكاميرات الموجودة بالمحال».
وتابع: أنَّ النظام وضع للمحكمة سلطة التشهير بالمُتحرِّش لتكون عقوبة الرّْدع قوية؛ وذلك لأن السجن قد لا يردعه.
واستكمل: «التحرش هو أي إشارة أو عبارة قول أو قول ذات مدلول جنسي تمس جسد أو عرض أو شخص المتحرش به، وقد وضع نظام مكافحة جريمة التحرش، وضع لفظ «المُتَحرِّش» بشكل مطلق ليشمل المتورط سواء كان ذكرًا أم أنثى».
يُذكر أن المادة الثالثة من «نظام مكافحة جريمة التحرش» تنص على أنه: «لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة».

أمر سامي رقم 906 بتاريخ 6 /1/ 1439 بشأن قيام الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش , والرفع عن ذلك خلال ستين يوما من تاريخه
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434 هـ بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء
مرسوم ملكى رقم (م / 96) وتاريخ 16 /9 /1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تعميم الديوان الملكى رقم (47107) وتاريخ 16/9/1439هـ بشأن صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 488 والمرسوم رقم م / 96 بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش

أخبار مشابهة..