جريدة سبق - الثلاثاء 26 صفر 1442هـ - 13 أكتوبر 2020م


منذ ساعات

جريدة سبق

الملف الصحفي

نظام مكافحة التحرش.. "باداود" يحذّر من التشهير بالمتحرش

جريدة سبق - الثلاثاء 26 صفر 1442هـ - 13 أكتوبر 2020م

يرصد الكاتب الصحفي إبراهيم محمد باداود الجدل الدائر بين المؤيدين والمعارضين لعقوبة التشهير بالمتحرش في المملكة، وهي العقوبة التي ناقش مجلس الشورى مؤخراً إضافتها إلى النظام الحالي، حيث يرى البعض أن التشهير بالمتحرش سيسهم في خفض جرائم التحرش بشكل أكبر، بينما يحذر آخرون وبينهم الكاتب من أن التشهير سيؤثر على أسرة وعائلة المتحرش، وله آثار سلبية.
نظام مكافحة التحرش
وفي مقاله "المتحرش بين التشهير والستر" بصحيفة "المدينة"، يقول "باداود": "يعرف نظام مكافحة جريمة التحرش بأن جريمة التحرش هي (أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة) وقد صدر مرسوم ملكي كريم بالموافقة على هذا النظام قبل أقل من ثلاث سنوات في ثماني مواد؛ بهدف مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".
إضافة عقوبة التشهير
ويضيف الكاتب، قائلاً: "مؤخراً ناقش مجلس الشورى إضافة عقوبة جديدة إلى العقوبات المنصوص عليها في النظام الحالي وهي عقوبة التشهير، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع ويعني التشهير أي إذاعة ونشر خبر إقدام متحرش على فعلته سواء أكان هذا المتحرش ذكراً أم أنثى فالتحرش وارد من الطرفين ومتوقع من الجنسين وكان النص المقترح إضافته هو (تضمين الحكم الصادر بالعقوبات المشار اليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش النص على نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية وذلك حسب جسامة الجريمة وتأثيرها على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية)".
المؤيدون للتشهير
ويرصد "باداود" رأي المؤيدين للتشهير ويقول: "يرى البعض بأن إضافة عقوبة التشهير إلى عقوبات النظام ستسهم في خفض جرائم التحرش بشكل أكبر، مستندين في ذلك إلى تجارب بعض الدول المجاورة، إضافة إلى كون عقوبة التشهير من العقوبات التي تسهم في ردع وزجر الكثير من المجرمين والمستهترين، كما أن في التشهير أثراً كبيراً ليس على المتحرش فقط بل وعلى مستقبله، وقد يطال الأمر أسرته وعائلته وعمله ووظيفته والمكان الذي يعيش فيه، وآثاره لن تكون سهلة، وإن تم إقراره فستكون هذه الجريمة وصمة عار في جبين المتحرش وجبين أسرته لن تمحى أو تنسى".
الرافضون
وفي المقابل يرصد الكاتب ويقول: "من يعترض على التشهير يجد أن فيه مبالغة ضد المتحرش؛ إذ قد يكون المتحرش به هو من تسبب لنفسه بالتحرش من خلال لباسه أو تصرفاته، إضافة إلى أنه ما ذنب أسرة وعائلة المتحرش حتى يشهر بها أيضاً، وقد يسهم التشهير في أن تزداد عدوانية وسلبية المتحرش ضد المجتمع وتدميره نفسياً واجتماعياً".
علينا التعامل بحذر
ويخلص "باداود" إلى أنه: "علينا التعامل مع عقوبة التشهير بحذر وأن نتوسط في الأمور ونوازن بين أوضاع جرائم التحرش سواء لعدد المرات التي ترتكب فيها من قبل المتحرش أو السجل الجنائي للمتحرش ودرجات التحرش بين اللفظي أو الحركي أو الإلكتروني أو الجسدي، خصوصاً وأن ديننا الحنيف حث على الستر وأن نبقي الباب مفتوحاً لعودة المتحرش وتوبته وإعادة اندماجه مرة أخرى في المجتمع ليكون عنصراً صالحاً بدلا من نبذه والحكم عليه بالنفي والإبعاد".

أيمن حسن - الرياض

undefined

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
أمر سامي رقم 906 بتاريخ 6 /1/ 1439 بشأن قيام الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش , والرفع عن ذلك خلال ستين يوما من تاريخه
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434 هـ بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء
مرسوم ملكى رقم (م / 96) وتاريخ 16 /9 /1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تعميم الديوان الملكى رقم (47107) وتاريخ 16/9/1439هـ بشأن صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 488 والمرسوم رقم م / 96 بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش

أخبار مشابهة..