جريدة سبق - الأربعاء  22 صفر 1443هـ - 29 سبتمبر 2021


منذ ساعات

جريدة سبق

الملف الصحفي

"النيابة العامة": غرامة مخالفة نظام منتجات التجميل تصل إلى 5 ملايين ريال

جريدة سبق - الأربعاء 22 صفر 1443هـ - 29 سبتمبر 2021

أوضحت النيابة العامة أن المنتج التجميلي هو أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية كالأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي ونحوها؛ لأغراض التنظيف، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "يُعد مخالفًا لأحكام نظام منتجات التجميل، كل من شرع أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي سواء عليه أو في الدعاية له".
وشدّدت على أن العقوبات تكون بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، مع إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة تصل إلى 5 سنوات.
وتابعت: "تجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

ذياب الشمري - الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م /6 بتاريخ 25 /1 /1428هـ بالموافقة على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
النظام وفقاً لأخر تعديل - مرسوم ملكي م/ 49 وتاريخ 18 /6 /1436هـ بشأن الموافقة على نظام منتجات التجميل
اللائحة التنفيذية وفقاً لأخر تعديل - قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (11-13-1436) بتاريخ 16-1-1437هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49 وتاريخ 18-6-1436هـ
تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 1036/ ع وتاريخ 11/ 1/ 1442هـ بشأن دليل ضوابط واشتراطات إدراج منتجات التجميل

أخبار مشابهة..