جريدة المدينه الأربعاء / 22 / جمادى الآخرة / 1440 هـ 27 فبراير 2019


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

السجن والغرامة 5 ملايين لمخالفي نظام «منتجات التجميل»

حذرت النيابة العامة من أن مخالفة نظام منتجات التجميل عقوبتها السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، وحددت النيابة ستة طرق أو أساليب لمخالفات نظام منتجات التجميل وهي: استخدام أسلوب الغش أو الخدع في المنتج التجميلي، تداول المنتج التجميلي سواء كان مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبياناته المدرجة، استعمال معلومات غير صحيحة للترويج عن المنتج التجميلي سواء عليه أو في الدعاية له، إدخال عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين إلى المملكة بقصد الغش، أو الشخص الذي صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش، أو قدم إلى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج، أو استورد أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته، أو حال دون تأدية مفتشي الهيئة لأعمال وظائفهم في التفتيش والضبط سواء بمنعهم من دخول المصنع أو محل بيع المنتج أو منعهم من الحصول على عينات منه.

undefined  

مرسوم ملكي م/ 49 وتاريخ 18/6/1436هـ بشأن الموافقة على نظام منتجات التجميل
مرسوم ملكي رقم م /6 بتاريخ 25 /1 /1428هـ بالموافقة علي نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء 
قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (11-13-1436) بتاريخ 16-1-1437هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49 وتاريخ 18-6-1436هـ
اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 بتاريخ 25/1/1428هـ 
تعميم رقم (19686/ع) وتاريخ 15/8/1432 هـ بتحديد المنافذ التي يتم من خلالها دخول المستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل
رئيس «الغذاء والدواء»: نظام منتجات التجميل يحاصر المخالفين بالغرامة والإغلاق والسجن

أخبار مشابهة..