جريدة عاجل - الأحد  19 صفر 1443هـ - 26 سبتمبر 2021


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

وزارة الداخلية تحدد عقوبات جريمة التحرش.. قد تصل إلى 5 سنوات

جريدة عاجل - الأحد 19 صفر 1443هـ - 26 سبتمبر 2021

حددت وزارة الداخلية عقوبة مرتكبي جريمة التحرش التي وردت في نظام مكافحة جريمة التحرش، مشيرة إلى تعريف التحرش.
وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التحرش هو كل قول او فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
عقوبة جريمة التحرش
وأوضحت أن مرتكب جريمة التحرش يعاقب بالسجن بمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
كما أكدت الداخلية أن عقوبة التحرش تغلظ بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال في حال تكرار الفعل، أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلًا.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
وكانت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أكدت أن عقوبة جريمة التحرش تطبق على كل من:
- المحرض على الجريمة.
- المتفق مع مرتكبها.
- المساعد على ارتكابها بأي صورة كانت.
- المتقدم ببلاغ كيدي عنها.
- المدعي كيدًا بتعرضه للجريمة.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
أمر سامي رقم 906 بتاريخ 6 /1/ 1439 بشأن قيام الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش , والرفع عن ذلك خلال ستين يوما من تاريخه
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434 هـ بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء
مرسوم ملكى رقم (م / 96) وتاريخ 16 /9 /1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ بالموافقة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تعميم الديوان الملكى رقم (47107) وتاريخ 16/9/1439هـ بشأن صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 488 والمرسوم رقم م / 96 بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش

أخبار مشابهة..