جريدة المدينة - السبت 30 صفر 1442هـ - 17 أكتوبر 2020م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

«لائحة توجيه النقل»: 5 آلاف ريال غرامة استبدال البضاعة أو العبث بها

جريدة المدينة - السبت 30 صفر 1442هـ - 17 أكتوبر 2020م

حددت لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع غرامة بمقدار 5 آلاف ريال في حال ارتكاب مخالفة ممارسة نشاط نقل البضائع بدون ترخيص، أو تقديم الخدمة لبضائع غير مسموح بها، أو عدم ربط النظام التقني بمنصة الهيئة الإلكترونية، أو العبث بالبضافة أو استبدالها بعد استلامها من المرسل، وفرضت في حال عدم الإبلاغ عن تعذر تسليم أو نقل البضافة إلى المرسل، أو عدم الالتزام بتوفير الأدوات والمستلزمات اللازمة بما يضمن سلامة البضافة المنقولة، أو التعاقد مع سائق من غير الفئات المصرح لها، أو عدم وضع آلية للرقابة على المركبات والسائقين، كما فرضت اللائحة غرامة مقدارها 3 آلاف ريال في حال عدم إظهار بيانات الرحلة أو السائق والمركبة للمستفيد من الخدمة، أو في حال عدم إظهار تفاصيل الخدمة وإرسالها للمستفيد كتفاصيل للطلب وتكلفته وحالته، أو عدم توفير وسائل التواصل اللازمة على مدار ساعات العمل للشكاوى والاستفسارات والبلاغات، وغرامة 2000 ريال لعدم وجود سياسية واضحة للأسعار أو عدم إشعار الهيئة بشكل رسمي في حال تغيرها.
واشترطت اللائحة 9 شروط لحصول المنشأة على الترخيص تتضمن تقديم طلب مقدم من المنشأة للهيئة وسجل تجاري، وشهادة تسجيل علامة تجرية، وشهادة التأمينات الاجتماعية، والزكاة والدخل، وتوفير النظام التقني للمنشأة وربطة مع منصة الهيئة، وتعيين شخص مسؤول أو مفوض من الهيئة للتواصل معها، مع توفير ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ 250 الف ريال، والارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
وتلزم اللائحة السائق التقيد التقيد بإبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة وعدم التدخين في المركبة، وحفظ المفقودات في حال عدم القدرة على تسليمها والتعامل معها، بالإضافة إلى عدم انتهاك خصوصية المستفيد والالتزام بالزي المناسب والتقييد بلائحة الذوق العام والحصول على أية وثائق أو تصاريح تتطلبها أنظمة الجهات ذات العلاقة أو أي التزامات أخرى تصدر بقرار من الرئيس. كما تلزم اللائحة مقدم الخدمة باقتصار التعاقد مع الناقل أو السائق والمركبة وفق لائحكام اللائحة وإبرام عقد ورقي أو إلكتروني مع المستفيد وتسجيل السائق والمركبة في منصة الهيئة الإلكترونية، كما تشتر على مقدم الخدمة إضافة الالتزامات الموضحة أدناه في سياسة تقديم الخدمة مع المستفيد بالإفصاح عن محتوى البضاعة للسائق ومقدم الخدمة وتمكين السائق على الاطلاع على البضاعة ومحتوياتها، واستلام البضاعة من السائق والتأكد من سلامتها، وإبلاغ مقدم الخدمة في حال عدم استلام البضاعة لأي سبب من الأسباب.
أبرز العقوبات والغرامات في اللائحة:
5000 ريال ممارسة النشاط بترخيص ملغي
4000 ريال ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص
5000 ريال توجيه المركبة لنقل البضائع الممنوعة أو المحظورة
5000 ريال التنازل عن الترخيص دون الموافقة
1000 عدم تمكين المستفيد من التقييم
1000 عدم إظهار نتائج التقييم للمستفيد
1000 ريال عدم تدريب السائق على التعامل مع النظام التقني

بسام بادويلان – جدة

مرسوم ملكي رقم م / 25 بتاريخ 21/6/1397 بالموافقة على نظَام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للنقل
قرار وزارة المواصلات رقم 3 وتاريخ 5/1/1412هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 21/6/1397هـ

أخبار مشابهة..