جريدة المدينة - الأحد 7 ذو القعدة 1441هـ - 28 يونيو 2020م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

لوائح المحاكم التجارية : 500 ألف ريال حد أدنى لنظر الدعاوى.. و4 أيام لعقد الجلسة الأولى

جريدة المدينة - الأحد 7 ذو القعدة 1441هـ - 28 يونيو 2020م

حددت لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 4 أيام على الأقل لعقد الجلسة الأولى للنظر في القضايا، ويجوز في الطلبات العاجلة عقدها خلال 24 ساعة، وتختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال. ويشترط لقيد الدعاوى الجماعية 10 مدعين على الأقل، فيما تنظر المحكمة الابتدائية القضية خلال 6 أشهر أو 180 يوما، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية، وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، ويجوز أن يتم التحقق من المرفقات إلكترونياً عن طريق الربط مع الجهات المختصة وتُقيِّد الإدارة المختصة صحيفة الدعوى في يوم تقديمها إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة فور قيدها ويحدد موعد الجلسة التحضيرية للدعوى بما لا يزيد على (عشرين) يوماً من تاريخ قيدها، ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر.وتحال القضايا للدوائر بالتساوي حسب نوعها آليًا عبر النظام الإلكتروني وعلى المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل.
ويكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله الى المحكمة في الموعد المحدد.
وتشتمل هذه اللوائح على 281 مادة، تضمنت الاتفاق الخاص بين الأطراف و تنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى دعماً للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية. وتحديد أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص، وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، لتشمل الاستئناس برأي التجار في حال كانت المنازعة بين تاجرين، ويكون التاجر المستأنس برأيه ممتهناً للنشاط محل المنازعة، وتحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد وإضافة لأي اتفاق منصوص عليه في النظام واللائحة، يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، ومن ذلك الاتفاق على عدد المذكرات وإجراءات الإخطاروالمُهَل المحددة لتقديم المستندات، وتحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، بما في ذلك الاتفاق على اعتماد رأي الخبير فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة وخطة نظر الدعوى وتقليص أي مُدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة.
وفيما لم يرد فيه نص خاص. ويجوز الاستعانة بالقطاع الخاص، وإنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات، ويجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الإلكترونية، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنية ولا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونياً وتكون إجراءات سداد المبالغ المالية المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً، وفيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون وقت اتخاذ الإجراء الإلكتروني في أوقات العمل الرسمي فيما يتعلق بعقد الجلسات، وأي إجراء يستلزم سماع الطرف أو من تطلبه المحكمة، ويجوز عقدها خارج وقت العمل الرسمي بناءً على موافقة المجلس. ويجوز إجراء الترافع عن بعد - في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها - عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الإخلال بعلنية الجلسات.

المدينة - جدة

undefined

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل – نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 261 تاريخ 17/11/1423 هـ بشأن تولِّي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية

أخبار مشابهة..