جريدة اليوم - الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1441هـ - 7 يناير 2020م


منذ ساعات

جريدة اليوم

الملف الصحفي

رسميًا.. مرسوم ملكي بتعديل ضوابط الاعتراض على «ضريبة الدخل»

جريدة اليوم - الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1441هـ - 7 يناير 2020م

نشرت جريدة «أم القرى»، أمس الاثنين، مرسومًا ملكيًّا رقم (م/ 52) وتاريخ 28-4-1441هـ، بتعديل نظام ضريبة الدخل، بحيث يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة (الزكاة والدخل) الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
وجاء نص المرسوم الملكي كما يلي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3-3-1414هـ .
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/ 1) بتاريخ 14-3-1441هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (287) بتاريخ 27-4-1441هـ .

رسمنا بما هو آت:

أولًا: تعديل النصوص النظامية الآتية:
1- الفقرة (أ) من المادة (السادسة والستين) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 15-1-1425هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم م/ 113 بتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه «أ- يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى».
2- المادة (التاسعة والأربعون) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) بتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائيًّا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى».
3- المادة (السابعة والعشرون) من نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) بتاريخ 27-8-1438هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) بتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائيًّا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى».
وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه يقضي بأنه «يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية».
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

undefined

النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 90 في 27/8/1412 هـ بشأن النظام الأساسي للحكم
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 13بتاريخ 3/3/1414 هـ  بشأن نظام مجلس الوزراء
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي م/ 1 بتاريخ 15/ 1/ 1425 هـ بالموافقة على نظام ضريبة الدخل
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 27-8-1438هـ بالموافقة على نظام الضريبة الانتقائية
مرسوم ملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ بشأن الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة
مرسوم ملكي رقم م/ 52 وتاريخ 28/ 04/ 1441هـ بتعديل نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 15/ 1/ 1425هـ ونظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2/ 11/ 1438هـ ونظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 27/ 8/ 1438هـ
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14-12-1438هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (287) بتاريخ 27/ 4/ 1441هـ بتعديل نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 15/ 1/ 1425هـ ونظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2/ 11/ 1438هـ ونظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 27/ 8/ 1438هـ

أخبار مشابهة..