جريدة عكاظ - 21 ديسمبر 2019 ... السبت 24 ربيع الثاني 1441 هـ


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

نشر تعديلات آلية النظر في تظلمات قرارات نزع الملكية

قرر مجلس القضاء الإداري تعديل صياغة مشروع آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، واشتمل التعديل على أنه للمحكمة التحقق عند نظر دعوى إلغاء محضر تقدير قيمة العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة، من تقديم المتظلم شواهد واقعية تؤيد عدم عدالة التقدير ومن ذلك وجود محضر تقدير لعقار مجاور للعقار محل الدعوى يختلف فيه التقدير بما يزيد على 10% على تقدير قيمة العقار محل الدعوى، مع الأخذ في الحسبان تقارب وقت التقدير وتشابه العقارين في الأوصاف المؤثرة في القيمة، تقديم تقديرات للعقار محل الدعوى يعدها على الأقل ثلاثة من المقيمين المعتمدين من الجهة المعنية، بشرط أن يكون متوسط تلك التقديرات أكثر من القيمة المقدرة في محضر التقدير بما يزيد على 10%. وطبقا لمعلومات «عكاظ» فقد قضى القرار بأن تتولى المحكمة التحقق من الشواهد المعنية بطلب تقديم بيانات وخرائط من الجهة صاحبة المشروع توضح موقع العقار محل الدعوى والعقارات المجاورة والمشابهة له في المنطقة المقرر نزع الملكية فيها ـإن وجدتـ وقيمة التقدير لكل منها وتقديم تقرير من كتابة العدل يتضمن القيم التي بيع بها العقار محل الدعوى ـإن وجدتـ والعقارات المجاورة والمشابهة له خلال السنتين السابقتين لتاريخ محضر التقدير. وإذا تحققت المحكمة من الشواهد المقدمة ورأت الإحالة إلى أهل الخبرة؛ يشترط ندب ثلاثة خبراء معتمدين للتقدير.

undefined

مرسوم ملكي رقم م/5 في 21/2/1397هـ بالموافقة علي نظَام البلديات والقرى
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 11/3/1424هـ بالموافقة علي نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

أخبار مشابهة..