جريدة المدينة - الأحد 6 شوال 1440هـ - 9 يونيو 2019م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

النيابة العامة : 18 شهرا سجنا عقوبة حيازة السلاح والذخيرة دون ترخيص

جريدة المدينة - الأحد 6 شوال 1440هـ - 9 يونيو 2019م

أكدت النيابة العامة أنه يحظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، ويعاقب المخالف بالسجن 18 شهرًا، وغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، كما أوضحت النيابة أنه يحظر استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له، والسماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، ويعاقب المخالف بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قد وجه بالقبض على شاب؛ ظهر في مقطع فيديو وهو يُطلق النار من سلاح رشاش في إحدى المناسبات. وأظهر مقطع فيديو نجاة شابين من موت محقق أثناء احتفال المراهق بالسلاح الرشاش، حيث حمله في يده وبدأ إطلاق الرصاص منه، وفي نفس اللحظة خرج شابان آخران من المنزل ولكنه تفاداهما في آخر لحظة قبل أن يصابا بالطلقات النارية، وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة من إساءة استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة والعامة، محددةً العقوبات المترتبة على هذا السلوك.
عقوبات حيازة سلاح دون ترخيص
18 شهرا سجنا
6 آلاف ريال غرامة
إحدى العقوبتين

سعد ال منيع - جدة

 undefined

مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/ 45 بتاريخ 25/7/1426هـ بالموافقة علي نظام الأسلحة والذخائر
قرار مجلس الوزراء رقم (123) بتاريخ 29/4/1429 هـ بتحديد الحيازة التي يجرمها نظام الأسلحة والذخائر
قرار وزير الداخلية رقم 23 بتاريخ 19 / 1 / 1428 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية من نظام الأسلحة والذخائر

أخبار مشابهة..