جريدة الرياض - الإثنين 10 ربيع الأخر 1440هـ - 17 ديسمبر 2018م


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

هل التنظيم المالي في نظام الإفلاس يحمي الشركات الخاسرة من المادة 150؟

جريدة الرياض - الإثنين 10 ربيع الأخر 1440هـ - 17 ديسمبر 2018م

الشركات التي لديها خسائر متراكمة تتجاوز 20 % من رأس مالها بلغ عددها في نهاية الربع الثالث 15 شركة والقائمة مرشحة لانضمام المزيد من الشركات نظراً لأن أغلب الشركات التي خفّضت رأس مالها من أجل تغطية الخسائر المتراكمة ما زالت تعاني من التراجع في الأداء وبالتالي ربما تستمر في المزيد من الخسائر وعندها سوف تواجه المشكلة التي تعرضت لها بعض الشركات السابقة والتي تم استبعادها من السوق السعودي تمهيداً لتصفيتها أو ستواجه مشكلة شركة وفاء للتأمين والتي لم تستطع خفض رأس مالها مرة أخرى لتغطية الخسائر المتراكمة؛ لأنها وصلت إلى الحد الأدنى من رأس المال والبالغ 100 مليون ريال حسب تنظيم مؤسسة النقد السعودي لشركات التأمين التعاوني، وكذلك لم تنجح في الحصول على موافقة الجمعية العامة لزيادة رأس المال ولذلك لجأت إلى خيار جديد وهو طلب إجراء إعادة التنظيم المالي حسب ما جاء في الفصل الرابع من نظام الإفلاس السعودي الجديد وهو مشابه لقانون الإفلاس الأميركي (الفصل 11) والذي يسمح للشركات بأن تعيد تنظيم أصولها وديونها بطريقة متيسرة بعيدًا عن مطالب الدائنين من أجل حمايتها من الإفلاس وضمان استمراريتها، حيث تنص المادة الثانية والأربعون على:
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثراً.
ج- إذا كان مفلساً.
وفي المادة الخامسة والأربعين من النظام والمادة الثانية والأربعين من لائحته التنفيذية نص يعفي المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه.
كما أن المادة 150 من نظام الشركات والتي سوف تعلقها إجراءات إعادة التنظيم المالي تنص على أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 % من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك.
يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.
يجب على مجلس الإدارة -خلال 15 يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه -وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة- وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
ووفقاً لنظام الشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية:
إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه.
إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع.
وإذا قررت زيادة رأس المال وفقاً للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
فهل يعني هذا أن الشركات التي لديها خسائر متراكمة تجاوزت نصف رأس المال تستطيع أن تتفادى المادة 150 من نظام الشركات وبذلك تستطيع التقدم بطلب إجراء إعادة التنظيم المالي والاستمرار في أعمالها وبذلك لا يكون هنالك أي أهمية للمادة 150 من نظام الشركات والتي تسببت في خروج عدة شركات من السوق المالية السعودية وبذلك نعود للمربع الأول الذي قد يفاقم الخسائر المتراكمة للشركات وتتجاوز رأس مالها ونجد أننا في مشكلة تشبهه مشكلة شركة المعجل عندما تجاوزت خسائرها المتراكمة 300 % من رأس مالها وتمت تصفيتها دون الحصول على حقوق للمساهمين أو الدائنين؟
في الحقيقة أن إجراء إعادة التنظيم المالي يعالج مشكلة الشركة مع الدائنين لكي لا يكون هنالك أي إجراءات قضائية قد تعرقل استمرارية الشركة ولكن إذا كان هنالك شركة ليس لديها تعثر مع الدائنين أو ليس عليها ديون بل إن مشكلة الخسائر ناتجة عن ضعف في أداء الشركة تسبب في الخسائر فإن إجراء إعادة التنظيم المالي لا ينطبق عليها بل إن الشركة تحتاج إلى إصلاح داخلي من إعادة هيكلة وخفض للمصاريف أو البحث عن اندماجات مع شركات أخرى من أجل تحويل الشركة إلى الربحية وتغطية الخسائر المتراكمة أما إذا فشلت في إيقاف مسلسل الخسائر وفشلت في خفض أو زيادة رأس المال من أجل تغطية الخسائر المتراكمة وتجاوزت خسائرها 50 % من رأس المال فإن إجراءات المادة 150 من نظام الشركات حتماً سوف تطبق بحقها، شركة ميدغلف تم إدراجها ضمن قائمة الشركات التي لديها خسائر متراكمة على الرغم من زيادة رأس المال إلى 800 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ولكن حتى الآن تسجل في موقع تداول ضمن الشركات الخاسرة.

undefined

مرسوم ملكي م/3 وتاريخ 28-1-1437هـ بالموافقة على نظام الشركات
مرسوم ملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28-5-1439هـ بالموافقة على نظام الإفلاس
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 16/4/1421هـ بشأن ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس

أخبار مشابهة..