جريدة الجزيرة - الخميس 2 نوفمبر 2017م


منذ ساعات

جريدة الجزيرة

الملف الصحفي

مصادر : «العدل» تجري ترتيباتها النهائية لتفعيل القضاء العمالي

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، أن وزارة العمل تعمل على قدم وساق بشأن ترتيبات تجهيز المقر الخاص بالمحكمة العمالية في مدينة الرياض، وذلك استعدادا لتفعيل القضاء العمالي ومباشرة اختصاصاته.
يأتي ذلك في الوقت، الذي تواصل 38 لجنة فصل في الدعاوى العمالية بمناطق ومدن المملكة، على الفصل في القضايا العمالية إلى حين تفعيل المحاكم العمالية. حيث كشفت تقارير إحصائية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تسوية 23 ألف قضية لمنازعات حقوقية تخص أطرافاً من عمال الخدمة المنزلية خلال عام 1438هـ، حيث تمت تسوية 12727 قضية عبر الانتهاء بالصلح، إصدار 7329 قرارا، وإصدار 2579 قراراً منتهياً بالتنازل. أما إحصاءات لجان الفصل في دعاوى عمال الخدمة المنزلية، فسجلت 3852 قضية إخلال بالتزامات العقد، 3435 قضية عدم رفع الأجور، و9010 دعوى رفض أو ترك العمل.
وبحسب المصادر، ستختص المحاكم العمالية بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، المنازعات المترتبة على الفصل من العمل، شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات، المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
ووفقا لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الصادرة في عام 1428هـ، فإنه يلغي الباب (الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 23/ 8/ 1426هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وتحل عبارة «المحكمة العمالية أو المحاكم العمالية» محل عبارة «هيئة تسوية الخلافات العمالية أو هيئات تسوية الخلافات العمالية» بحسب الأحوال، أينما وردت في الأبواب الأخرى من نظام العمل، وذلك اعتبارًا من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها. كما كان يفترض - وفقا لنظام القضاء الصادر عام 1428هـ أن يُصدر المجلس الأعلى للقضاء خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء قرارا يتضمن تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة عمالية وتخصيص عدد من القضاة العاملين حاليا في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم العمالية عند مباشرتها اختصاصاتها، مع مراعاة حجم العمل الذي ستباشره المحاكم العمالية والمحاكم العامة.

undefined

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار وزارة العمل رقم (1982) وتاريخ 28 - 6 - 1437هـ باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها

أخبار مشابهة..