منذ ساعات

الملف الصحفي

وزارة العمل: توجه لإعادة القضاء العمالي للقضاء العام بوزارة العدل

جريدة الرياض - الأربعاء 11 مايو 2016م

إدارات التسوية الودية بالرياض تستقبل 3600 قضية شهرياً
وزارة العمل: توجه لإعادة القضاء العمالي للقضاء العام بوزارة العدل
ورشة غرفة الرياض للتعريف بإجراءات التسوية الودية

أكد مستشار وزير العمل والمشرف العام على هيئات تسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف أن وزارة العمل تطمح وتخطط لتحقيق قضاء عمالي متميز الأداء والإنجاز يضمن قواعد العدالة وسرعة الفصل في القضايا المرفوعة إليه، وقال إن الوزارة تبنت مشروعاً لتطوير القضاء العمالي وأنجزت مراحل متقدمة فيه، كما تخطط لإعادة القضاء العمالي للقضاء العام ضمن منظومة القضاء الخاضعة لإشراف وزارة العدل.
وأوضح العبداللطيف أن معدل القضايا التي تعالجها إدارات التسوية الودية للخلافات العمالية بعموم المملكة يبلغ حالياً 1707 قضايا شهرياً، وأنها قادرة على معالجة 5246 قضية شهرياً، مشيراً إلى أن إدارات التسوية الودية بالرياض وحدها تستقبل يومياً نحو 120 قضية عمالية، أي بمعدل 3600 قضية شهرياً. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أمس الأول الاثنين للتعريف بإجراءات وضوابط تطبيق التسوية الودية للخلافات العمالية المتبعة بوزارة العمل، وأدارها المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية، وحضرها جمع من رجال وسيدات الأعمال والقانونيين العاملين بمنشآت القطاع الخاص.
وفي بداية الورشة قدم العبداللطيف شرحاً حول آليات تطبيق إجراءات ومراحل التسوية الودية وأوضح أن عدد إدارات التسوية الودية في عموم المملكة يبلغ حالياً 39 إدارة، 27 هيئة ابتدائية، و10 هيئات عليا، لافتاً إلى أنه يوجد مراكز اتصال في المناطق النائية التي لا يتوافر فيها هيئات عليا للتسوية للتيسير على أصحاب القضايا العمالية، وتمكينهم من رفع دعاواهم، وقال إن هناك لجنة مشتركة من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والعدل تقوم حالياً ببحث آليات إعادة القضاء العمالي إلى منظومة القضاء العام تحت مظلة وزارة العدل، على أن تبقى تسوية الخلافات ودياً عبر إدارات التسوية بوزارة العمل تخفيفاً على القضاء ولسرعة إنهاء الخلاف بالصلح والتسوية الودية. ثم أدار المهندس منصور الشثري الحوار مع مستشار وزير العمل ورجال وسيدات الأعمال، وكان من أبرزها سؤال حول ما يترتب على توطين أنشطة بيع وصيانة الجوالات من إمكانية إنهاء عقد العامل الوافد واعتبار ذلك سببا مشروعا، فأجاب العبداللطيف بأن الموضوع يدرس الآن بالإدارة القانونية بالوزارة، وحول سؤال عن التبليغ عن العامل بالهروب ثم يفاجأ صاحب العمل بالعامل يرفع دعوى قضائية قال إن القضاء يقبل أي صاحب دعوى ليفصل فيها، ودعوى التغيب لا يمنع العامل من التقاضي، لافتاً إلى أنه ليس من مهمة الهيئات تنفيذ الأحكام بل مسؤولية قاضي التنفيذ وأوضح ان تقدير السبب ما اذا كان مشروعا ام لا يعود لتقدير القاضي وكذلك انه ليس من حق العامل المطالبة بنقل الخدمات لصاحب عمل اخر امام الهيئة ما لم يكن ذلك مشروطا في عقد عمله مشيرا الى ان هناك بعض الدعاوى حكم فيها بالتعويض لصاحب العمل نتيجة انهاء العامل عقد العمل لسبب غير مشروع.

undefined

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار وزير العمل رقم 693 تاريخ 29/2/1428 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 تاريخ 23/8/1423 هـ
10 أسابيع لحسم القضايا العمالية
المملكة تستعرض تجربتها في تسوية المنازعات العمالية
«الشورى» يطالب بنقل القضاء التجاري والعمالي إلى القضاء العام