منذ ساعات

الملف الصحفي

وزارة الحج تفرض أطول عقوبة إدارية في قطاع العمرة بـ14 عاماً.. والمحكمة تقرر إلغاءها

جريدة الرياض - الثلاثاء 16 أغسطس 2016م

«الإدارية»: الوزارة لاتزال مصرة على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
وزارة الحج تفرض أطول عقوبة إدارية في قطاع العمرة بـ14 عاماً.. والمحكمة تقرر إلغاءها

جدة – أحمد الهلالي
سجلت أروقة القضاء في منطقة مكة المكرمة إحدى أطول العقوبات الإدارية في المنطقة، وتمثلت في قرار إداري أصدرته وزارة الحج والعمرة منذ قرابة الـ14 عاماً يتمثل بإيقاف إحدى شركات الحج والعمرة عن العمل.
وفي المقابل صدر حكم قضائي واجب النفاذ، تضمن إلغاء قرار وزارة الحج والعمرة، ومنح الشركة التي تم معاقبتها الحق في العودة للعمل، إضافة إلى تعويضها عبر حكم قضائي آخر عن فترة الإيقاف بمبلغ يتجاوز الـ 105 ملايين ريال سعودي.
وعلى الرغم من صدور قرار قضائي نهائي واجب النفاذ منذ 10 أعوام (حصلت "الرياض" على نسخة منه)، إلا أن العقوبة لاتزال سارية من قبل وزارة الحج والعمرة على شركة "لبيك" للتشغيل والتسويق والتي تعمل في مجال خدمات العمرة لتسجل أطول العقوبات الإدارية التي تفرض على القطاع الخاص، لاسيما قطاع الحج والعمرة.
وتؤكد الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض، أن العقوبات التي نصت عليها الأنظمة الخاصة بشركات الحج والعمرة ليست منها عقوبة إلغاء الترخيص نهائياً، وإنما يكون الإلغاء لفترة زمنية محددة.
وأشارت إلى أنه لا يسوغ لوزارة الحج والعمرة أن تضع الشروط، والمخالفات، والعقوبات ثم تخالفها، وتوقع عقوبة لا تنطبق على الواقعة، ولا يغير من ذلك ما أثارته "المدعى عليها" وزارة الحج والعمرة في دفاعها من أنها أخطرت شركة "لبيك" عبر خطاب لها بأنه في حالة عدم التزامها بكافة شروط الترخيص فإنه يحق للوزارة إلغاء الترخيص، مشيرة إلى أن الذي يحكم الواقعة هو شروط الترخيص المحدد فيها المخالفات والعقوبات فقط.
فيما أكدت المحكمة الإدارية في محافظة جدة في حكم أصدرته في وقت سابق أن وزارة الحج والعمرة لاتزال مصرة على الامتناع من تنفيذ الاحكام مخالفة للشرع، والنظام، والتجني على الحقوق المكفولة.
وأشارت المحكمة إلى ان العجلة في تنفيذ قرار السماح للشركة بمزاولة أعمالها لازمة لتوافر ركني الجدية، والاستعجال فيه معاً، نظراً للخطر المحدق الذي لا يمكن تداركه لأن فيه تفويتاً للمنفعة الثابتة للشركة "المدعية"، ولا يمكن قياس حجم الضرر المادي الذي ستتحمله الخزينة العامة للدولة حال ثبوته بسبب من موظف عام تمادى في مخالفته، وتعطيله لأحكام القضاء.
وسبق أن بدأت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة النظر والتصدي لإحدى أكبر قضايا التعويض، حيث فتحت ملف حكم قضائي المتضمن تعويض شركة عمرة بـ 105 ملايين ريال بسبب الأضرار التي لحق بها خلال الأعوام الماضية نتيجة قرار وزارة الحج بإيقاف خدماتها، حيث رفعت محكمة الاستئناف ملف القضية للنظر في التقارير المحاسبية التي طلبتها المحكمة.
وقدّر التقرير المحاسبي خسائر شركة "لبيك" السعودية التي تعمل في مجال العمرة جراء إيقافها بـ 143 مليون ريال، في حين أن حكم المحكمة الإدارية قدر التعويض بـ 105 ملايين ريال، ورفض مطالبته بالتعويض بـ 709 ملايين ريال.
وتطالب شركة "لبيك" السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والتسويق في دعواها القضائية الثالثة ضد وزارة الحج، بتعويض قدره 709 ملايين ريال، بسبب الأضرار التي لحقت بها على مدار أعوام من توقفها، بسبب إلغاء تصريح عملها كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة حكما ضد وزارة الحج يقضي بدفع مبلغ 105.361.388 ريالاً للشركة تعويضاً عن إيقاف خدماتها.
من جانبه، طالب الرئيس التنفيذي لشركة لبيك السعودية للتشغيل والتسويق ياسر الخولي بالاتجاه السريع لإنشاء محاكم متخصصة للتعاملات الالكترونية، مرجعاً ذلك لعدة أسباب أبرزها، ازدياد أهمية عمل اللجان شبه القضائية، واتساع حجم أعمالها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التوقعات لها بمستقبل قريب نتيجة التطور الطبيعي للمجتمع بكل فئاته، وظهور تغيرات عديدة، ومهمة في الأنشطة التجارية، والمالية، والاستثمارية والصناعية تتطلب استخدام تقنية المعلومات.
وأشار إلى أن انشاء محاكم متخصصة للتقنية، والتعاملات الالكترونية في رفع درجة الشفافية، والوضوح في نوعية الخدمة التي تقدم، وهو ما سيؤدي إلى فهم الهيكل القضائي من قبل الكثيرين، خصوصاً المستثمرين ومسؤولي الحكومات الأجنبية، والمنظمات الدولية.
وسجل ملف القضية تطورات متلاحقة، إذ سبق وأوصت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بإبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلة وزارة الحج بشأن تعطيلها تنفيذ حكمين قضائيين، ورفضها الامتثال لهما، وعدم دفع تعويضات مالية تصل إلى 105 ملايين ريال، واعتبرت المحكمة عدم تنفيذ وزارة الحج للأحكام الصادرة ضدها لشركة "لبيك"، في الوقت الذي تستخدم فيه الوزارة عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها كل الوسائل النظامية التي تحت تصرفها، تعدياً كبيراً على الدولة والنظام.

undefined

مرسوم ملكي رقم م / 58 بتاريخ 28 / 12 / 1425هـ بالموافقة علي نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18/10/1404هـ بالموافقة علي تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها 
اللجنة الوطنية: لا عمالة مخالفة بشركات الحج

لجنة حكومية للتحقيق في 600 شكوى ضد شركات الحج
الغرامة وشطب التراخيص عقوبات شركات الحج المخالفة
وزارة الحج تنبه شركات الحج والعمرة: إيقاف التأشيرات لمخالفي التعليمات