منذ ساعات

الملف الصحفي

إسقاط الحق الخاص عند تغيب ذوي الأجنبي المقتول عن المحاكمة

جريدة عكاظ - الثلاثاء 09/09/1437 هـ 14 يونيو 2016 مالعدد : 5476

3 وزارات تتفق على ترحيل الوافد وإطلاق سراح المواطن بعد تنفيذ «الحكم العام» منعاً للتكدس
إسقاط الحق الخاص عند تغيب ذوي الأجنبي المقتول عن المحاكمة

كشفت مصادر لـ «عكاظ» أن ثلاث وزارات وضعت تنظيما لقضايا القتل التي يكون أحد أطرافها أجانب، اتفقت بموجبه على ضرورة الفصل في الحق العام دون انتظار المدعي بالحق الخاص من الخارج وترحيل الجاني إلى بلاده بعد انتهاء مدة محكوميته وللمدعين بالحق الخاص إقامة دعواهم في بلاد الجاني وذلك لمنع تراكم السجناء الأجانب على ذمة تلك القضايا.
وقالت المصادر أن كلا من وزارات الداخلية والعدل والخارجية فرضوا وجوب عدم النظر في قضايا القتل التي يكون أحد أطرافها أجانب إلا بعد إحالتها من هيئة التحقيق والادعاء العامة بثلاثة أشهر، ويعد عدم حضور ذوي المجني عليه في الموعد المحدد للنظر في القضية تنازلا عن الحق الخاص يوجب على المحكمة النظر في الحق العام بشكل مستقل.
ووفق التنظيم فإن القضية تحال ابتداء من هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في الحقين العام والخاص وتحدد المحكمة موعدا للنظر في القضية بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتبلغ ذلك لوزارة الخارجية مباشرة لإبلاغ ورثة المجني عليه للحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد أو توكيل محام أو من ينوب عنهم في الحق الخاص أو بعث تنازلهم.
وترسل وزارة الخارجية مذكرة عاجلة لسفارة دولة المجني عليه لإبلاغ الورثة بالحضور في الموعد المحدد وتختم المذكرة بعبارة «علماً أنه في حال عدم حضور الورثة أو ينوب عنهم للمحكمة في الموعد المحدد فيعتبرون تاركين لحقهم في إقامة دعوى الحق الخاص».
وفي حال عدم حضور المدعي بالحق الخاص من الخارج أو من ينوب عنه عند موعد الجلسة تنظر المحكمة المختصة في الحق العام عملا بالمادة 150من نظام الإجراءات الجزائية والتي تقضي بأن «لا يكون لترك المدعي في الحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة» وتصدر حكمها وفقا للإجراءات القضائية المتبعة.
ويبقى للورثة حق المطالبة بالحق الخاص في أي وقت خلال فترة بقاء السجين في السجن، وفي حال إكمال السجين مدة محكوميته ولم يراجع أحد الورثة فيطلق سراح السجين السعودي بالكفالة الحضورية الضامنة، ويرحل السجين الأجنبي إلى بلاده بعد انتهاء مدة محكوميته واستكمال الإجراءات المطلوبة بما فيها الرفع للجهات العليا، وتبلغ وزارة الخارجية لكي تشعر سفارة المجني عليه وأن من حق ورثة المجني عليه المطالبة بحقهم في بلاده إن أرادوا ذلك.
كما عملت وزارة الداخلية على التأكيد على إمارات المناطق بسرعة إبلاغ وزارة الخارجية عند مقتل أي وافد أجنبي في قضية جنائية، ويشمل البلاغ اسم الشخص وجنسيته ومكان عمله واسم صاحب العمل، واسم المتهم بقتله إن كان معروفا، وعنوان ذوي القتيل في بلاده إن كان معروفا.
وتعمل وزارة الخارجية عند تلقي خطاب الإمارة بمقتل الوافد على إرسال «مذكرة عاجلة» لسفارة بلاده لإبلاغ ذويه بذلك، وإفهامهم بأن لهم حق المطالبة بالحق الخاص لدى المحكمة و أنه يلزمهم إعداد المستندات المطلوبة من حصر الإرث والوكالات وترجمتها وتصديقها لحين تحديد موعد المحكمة وفي حال التنازل بعث تنازلهم عن الجاني.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21/6/1398هـ بالموافقة على نظام السجن والتوقيف
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام 
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
قرار وزير الداخلية رقم 233 تاريخ 17/1/1404 هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13/8/1409هــ بالموافقة علي نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام والموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء والعاملين فيها
وزير العدل يحظر الجمع بين أحكام القتل وعقوبات الحق العام
المحكمة العليا: عدم الجمع بين القتل وعقوبات أخرى في الحق العام
متخصصون: الحق الخاص يقدر وفق القاضي .. وتعويض المتضررين من الشريعة