منذ ساعات

الملف الصحفي

وزير العدل يحظر الجمع بين أحكام القتل وعقوبات الحق العام

جريدة الحياة - الأربعاء07مايو2014

وزير العدل يحظر الجمع بين أحكام القتل وعقوبات الحق العام

منع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد العيسى، الجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام وعقوبة المال. ونص قرار وجّهه إلى المحاكم، على «ألا يُجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام، وإذا سقط القتل لأي سبب فيقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات». وأكد التعميم القضائي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على أن «الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة يجب مصادرتها، سواء أحكم بالقتل أم لم يُحكم به، ويُستثنى من ذلك إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر، ما لم يثبت وجود تواطؤ أو تفريط من المالك».وعلى صعيد آخر، حمّل عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي بندر المحرج، النساء مسؤولية الوقوف خلف دوافع أو تخطيط ما بين 70 و80 في المئة من قضايا القتل الموصوفة بسبق الإصرار والترصد. وأكد المحرج - في ندوة نظّمها «نادي القانون» في جامعة الملك سعود، بالتعاون مع مكتب ديوان الاستشارات للمحاماة أمس - منافسة خريجات الحقوق بقوة في مهنة المحاماة.
ووصف المحرج العمل في مهنة المحاماة بالمخاطرة، معتبراً أن المحامي أصبح الآن عملياً جزءاً أساسياً من المنظومة العدلية، لافتاً إلى معاناة المحامين من عدم تقديرهم أو تقدير عملهم في بداية امتهان المحاماة في السعودية، في مقابل التخوّف من عمل المحامي بسبب تصورات ذهنية خاطئة.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
نظــام المحـامـاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/7/1422هـ 
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
تطبيق الديات الجديدة على قضايا القتل المنظورة