منذ ساعات

الملف الصحفي

«العمل» توقف الخدمات عن المنشآت المخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات

جريدة الرياض - الأحد 12 يونيو 2016م

«العمل» توقف الخدمات عن المنشآت المخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات

متابعة - الرياض الإلكتروني
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة ستوقف الخدمات عن المنشآت المخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات في مرحلته الاولى، التي بدأت بنسبة توطين 50 في المئةغرة رمضان الجاري على أن يتم توطين القطاع بالكامل في الأول من ذوالحجة المقبل.
وأكد على ضرورة تسجيل العاملين السعوديين في محال قطاع الاتصالات في سجل المنشأة المعتمد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، داعياً أصحاب المنشآت إلى الالتزام بما نص عليه قرار التوطين، مثنياً على المنشآت الملتزمة بتوطين قطاع الاتصالات، والذي ظهر أثناء الجولات التفتيشية خلال الأيام الماضية.
وقال أبا الخيل "إن دورالفرق التفتيشية يتمحور في التحقق من الالتزام بالقرار وسلامة وضع العاملين السعوديين من حيث العقود وتوافقها مع نظام العمل، لافتا إلى أنه سيتم التقصي والتأكد من هوية العامل وتسجيله في المنشأة من خلال البيانات المسجلة بالنظام لدى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، كما أنه بإمكان فرق التفتيش في حال وجود المخالفة تسجيلها إلكترونيا، والتي يترتب عليها إيقاف الخدمات عن المنشأة المخالفة".
الجدير بالذكر أنه بدأت أربع وزارات غرة شهر رمضان بتطبيق قرار قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، كمرحلة أولى بتوطين 50 % للمهنتين تستمر لمدة 3 أشهر، لتشمل كافة المنشآت والمحلات في المملكة، على أن تبدأ المرحلة الثانية 1 ذو الحجة بتوطين 100%.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار وزير العمل رقم 693 تاريخ 29/2/1428 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 تاريخ 23/8/1423 هـ
مواد الاندماج في اللائحة التنفيذية لقطاع الاتصالات
«العمل» تتكفل بدفع 50 % من رواتب السعوديين في قطاع الاتصالات
«العمل»: توطين «الاتصالات» قرار سيادي.. وبإمكان العمالة الانتقال لأنشطة تجزئة أخرى