منذ ساعات

الملف الصحفي

«العمل» تطرح عقد الخدمات المنزلية الجديد على مكاتب الاستقدام

جريدة الرياض - الخميس 12 مايو 2016م

العليان استعرض التنظيم الجديد في ورشة عمل بجدة
«العمل» تطرح عقد الخدمات المنزلية الجديد على مكاتب الاستقدام

جدة - ياسر الجاروشة
أغلق فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة أربعة مكاتب استقدام وتغريمها وذلك لعدم التزامها بالأنظمة، وورود شكاوى عديدة من المواطنين، كما عرض الفرع على أكثر من 30 مكتب استقدام العقد الجديد لتقديم خدمات العمالة المنزلية التي تعتزم تطبيقه في الفترة المقبلة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة وضمان حقوق الطرفين، والمساهمة في مواجهة ظاهرة هروب وتسرب بعض الخادمات والسائقين، ويشدد على التزامات مكاتب الاستقدام ودورها الإيجابي في التنظيم الجديد.
جاء ذلك خلال تدشين مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان أمس ورشه العمل الخاصة لمكاتب الاستقدام الأهلية بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بمكتب عمل جدة، حيث شدّد على أن التنظيم الجديد يقوم على ضمان حقوق جميع الأطراف، ويأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي طرحتها مختلف الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع الأنظمة التي وضعتها الوزارة التي تراعي المصلحة العليا للوطن والمواطن.
ولفت إلى أن النظام الجديد شدّد على أن تكون ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية للمرخص لهم عبر عقد يسمى "عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلة" وفق نموذج أعدته وزارة العمل يحدد التزامات الطرفين وحقوقها والعدد المطلوب من العمالة ومهمتم ومؤهلاتهم وخبراتهم وأجورهم وفترة تجربة العامل والمدة الزمنية المطلوبة للاستقدام وغرامات التأخير وأي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.
وأشار إلى أن المرخص لهم بممارسة الوساطة والاستقدام ستكون لديهم مسؤولية كاملة لمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ تسليم العامل لصاحب العمل، ويجوز لمكتب الاستقدام أو أي جهة استقبال وإيواء العمالة التي يتوسط في استقدامها لحين تسليمها لصاحب العمل، وفقاً للإجراءات التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وللوزارة الحق في أن تلزم المكتب باستقبال العمالة وإيوائها.
وقدم زكي المحمدي مشرف الإدارة العامة على توظيف العمالة بفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة شرحاً مفصلا عن اللائحة والنظام الموجود، مشيرا إلى أن المادة السابعة والعشرين من النظام تجيز لصاحب مكتب الاستقدام أن يطلب إلغاء ترخيصه قبل 90 يوماً من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص على أن يكون ذلك وفق مجموعة من الإجراءات تتضمن تعهد صاحب المكتب بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص المطلوب إلغاؤه وبيان بكيفية التعامل مع الالتزامات والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء والعقود التي أبرمها المكتب للتوسط في الاستقدام والتأشيرات وبيان بالعمالة التي استقدمها المكتب لتقديم الخدمات العمالية، إضافة إلى بيان بعدد موظفيه وتحديد مدى تأثير الإلغاء على التزاماته المالية تجاههم، على أن يتوقف المكتب عن ممارسة نشاطه في التاريخ الذي حدده.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7/9/1434 هـ بالموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
قرار وزير العمل رقم 693 تاريخ 29/2/1428 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 تاريخ 23/8/1423 هـ
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية الصادرة سنة 1432 هـ
التأكيد على مكاتب وشركات الاستقدام تطبيق نماذج عقود خدمتي «التوسط» و«نقل الخدمات»